responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 169

غير ما تتطلبه الإباحة، فيكون التنافي و التضاد بين هذين الاعتبارين عرضاً، و لا يمكن افتراض التنافي بينهما في غير ذلك.

أما بالنسبة إلى عالم الاعتبار، فلا تنافي بين الحرمة و الإباحة الظاهريتين؛ لأنه مجرد اعتبار و هو سهل المئونة.

و أما بالنسبة إلى عالم المبادئ و الملاكات فهي و إن كانت متضادة في نفسها، إلّا أنّ استحالة اجتماعها إنّما هو في ما لو كان مركزها واحداً، و في المقام ليس الأمر كذلك، فإن مركزها ليس واحداً، بعد أن افترضنا- و الكلام على مبنى السيد الخوئي (قدس سره)- أن مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله لا في متعلقه، وعليه، فلن يكون بينهما تناف بلحاظ عالم المبادئ؛ لأنّ مبدأ الحرمة الظاهرية في نفس جعلها، و مبدأ الإباحة الظاهرية في نفس جعلها أيضاً، و هما جعلان متغايران.

و أما بلحاظ عالم الامتثال و التنجيز و التعذير الذي يرجع إلى أن ما يتطلبه أحدهما من أثر و سلوك عملي يتنافى مع ما يتطلبه الآخر- بعد وضوح أن ما تتطلبه الحرمة هو المنع من ارتكاب الفعل الذي تعلقت به، و ما تتطلبه الإباحة هو التخيير بين الفعل و الترك، فما يتطلبه أحدهما يتنافى مع ما يتطلبه الآخر- فمع عدم وصول أحدهما فلا أثر عملي له لكي ينافي الآخر، فلا تنافي بينهما بلحاظ عالم الامتثال بالشرط المتقدم و هو عدم وصولهما معاً.

و أما في حالة وصولهما معاً، فيقع التنافي و التضاد بينهما؛ لأنّ أحدهما ينجّز و هو الحرمة بحسب الفرض و الآخر و هو الإباحة، يعذّر و يؤمّن.

فتلخص مما تقدم: أنه بناءً على هذا الوجه في تصوير الحكم الظاهري، لا تنافي بين حكمين ظاهريين متغايرين نوعاً بوجوديهما الواقعيين، و إنما التنافي بينهما، بوجوديهما الواصلين معاً.

ما يقتضيه مبنى السيد الشهيد (قدس سره) في تفسير الحكم الظاهري:

و أما على ما هو الصحيح في تفسير حقيقة الأحكام الظاهرية، و كيفية التوفيق بينها و بين الأحكام الواقعية، و أن الأحكام الظاهرية عبارة عن خطابات تحدد ما هو الأهم من ملاكات و مبادئ الأحكام الواقعية عند اختلاطها لدى المكلف و عدم تمييزه‌

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست