responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 157

المجعول فيها مجرد الوظيفة العملية و إثبات المعذريّة تجاه الواقع المشكوك على تقدير ثبوته.

فالفرق بين الأمارة و الأصل العملي إذن- بناءً على ذلك-، يرجع إلى نوع المجعول فيهما [1].

تقسيم الأصول العملية عند المحقق النائيني (قدس سره)

ثم إن المحقّق النائيني (قدس سره)، قسم الأصول العملية إلى قسمين رئيسيين‌ [2]:

أحدهما: الأصل العملي التنزيلي، و يقصد به: البناء العملي على أحد طرفي الشك على أنّه هو الواقع و إلغاء الطرف الآخر.

ثانيهما: الأصل العملي غير التنزيلي، و يقصد به: البناء على أحد طرفي الشك من دون إلغاء الطرف الآخر أو البناء على عدمه.

و الوجه في تقسيم الأصول العملية عند المحقق النائيني (قدس سره) إلى هذين القسمين، هو

أن إنشاء الوظيفة العملية تارة يكون بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع أو تنزيل نفس الأصل منزلة الواقع، و أخرى بلسان تسجيل الوظيفة العمليّة من غير تنزيل، وعليه:


[1] و هذا هو الذي تمتاز به الأمارة عن الأصل العملي من ناحية الحكم، كما جاء ذلك عن المحقق النائيني في فوائد الأصول: ج 4 ص 482 حيث قال: «و أمّا امتيازها عنه حكماً، فهو أن المجعول في الأمارات هو الجهة الثانية من الجهات الثلاث التي يقتضيها العلم الطريقي، و هي: كونه صفة قائمة في النفس، و كونه كاشفاً و طريقاً إلى المعلوم، و كونه محرّكاً عملًا نحو المقطوع فيما إذا تعلّق غرض به. فهذه الجهات الثلاث كلّها مجتمعة في العلم الطريقي.

و المجعول في باب الأمارات هو الجهة الثانية من هذه الجهات، و في باب الأصول العملية المحرزة إنما هو الجهة الثالثة». ثم قال في ص 486: «و أما الأصول غير المحرزة، فالمجعول فيها مجرّد تطبيق العمل على أحد طرفي الشك من دون البناء على أنّه هو الواقع»

[2] فوائد الأصول: ج 3 ص 510 و كذلك: ج 4 ص 684.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست