responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 155

العملية الأخرى، فإن لسانها يقتصر على إثبات المنجزية و المعذرية تجاه الواقع المشكوك، بخلاف النوع الأول من الأحكام الظاهرية، فإن لسانها لسان أن الواقع كذا لا مجرد تنجيز الواقع أو التعذير بلحاظه، و يسمّى هذا النوع من الأحكام الظاهريّة بالأصول العملية [1].

الفرق بين هذين النوعين من الأحكام الظاهرية:

قوله (قدس سره) ص 33: «و يبدو من مدرسة المحقّق النائيني ... الخ».

و أما الفرق بين الأحكام الظاهرية المجعولة في باب الامارات، و الأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأصول العمليّة، فقد ذكرت له عدّة وجوه، نذكر منها في ما يلي وجهين:

الأول: الفرق بينهما بحسب ما تراه مدرسة المحقق النائيني (قدس سره)

و الذي يظهر من كلمات المحقّق النائيني (قدس سره)، أنه ميز بين هذين النوعين من الأحكام الظاهرية، أي: بين المجعول منها في باب الأمارات، و المجعول منها في باب الأصول العملية، في نوع المجعول و سنخه؛ بمعنى أن المجعول في أحدهما غير المجعول في الآخر، و يقصد ب- (المجعول) هنا [2]، هو ما جعله الشارع و اعتبره عند


[1] لا يخفى عليك أن المراد بالأصول العملية في المقام هو خصوص الشرعية منها؛ لأنها هي التي تكون أحكاماً شرعية ظاهرية، و أما الأصول العملية العقلية فهي مجرد وظائف عملية يقررها العقل العملي كأصالتي البراءة و الاحتياط العقليتين‌

[2] يطلق المجعول- تارة- و يراد به مرحلة فعليّة الحكم و ثبوته في ذمّة هذا المكلّف أو ذاك، التابعة لفعليّة موضوعه خارجاً، و تحقق كلّ ما له دخل في ثبوت الحكم من القيود التي أخذت في مرحلة تشريع الحكم و جعله، فجعل الشارع لوجوب الحج على المستطيع، يصبح فعلياً إذا وجد في الخارج مكلّف مستطيع، فجعل الحكم يعني ثبوته في الشريعة، و المجعول يعني ثبوته في ذمّة هذا المكلّف أو ذاك.

و أخرى يطلق و يراد به ما اعتبره الشارع و جعله بذلك الجعل، فلو قال الشارع: «إذا استطعت فحج»، فالمجعول بهذا الجعل هو عبارة عن وجوب الحج على المستطيع، و هو بهذا المعنى ملازم للجعل و لا علاقة له بفعليّة الحكم، و هذا المجعول يصبح فعلياً إذا تحقق موضوعه خارجاً بحيث وجد مكلّف مستطيع في الخارج.

و إطلاق المجعول على فعليّة الحكم مجرّد اصطلاح، يُراد به التمييز بين الحكم أو التكليف في مرحلة الجعل، و التكليف في مرحلة الفعليّة؛ لانّ فعليّة الحكم تعني فعليّة المجعول بذلك الجعل و ليست مساوقة للمجعول، فالأنسب أن يقال: إن فعليّة المجعول تابعة لفعليّة موضوعه و قيوده و تحققها خارجاً، لا أن يقال: إن تحقق المجعول و ثبوته تابع لفعلية موضوعه؛ لأنّ المجعول ثابت و متحقق بنفس الجعل، نعم، فعليته تابعة لفعليّة موضوعه و تحققه خارجاً. و على كل حال فالأمر سهل بعد أن ميّزنا بين الاصطلاحين.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست