responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 153

الأمارات و الأصول العملية

تقسيم الأحكام الظاهرية:

قوله (قدس سره) ص 32: (تنقسم الأحكام الظاهرية ... الخ).

تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين:

الأول: الأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأمارات‌

و نعني بها الأحكام الظاهرية التي يجعلها الشارع بهدف إحراز الواقع، و يكون لسانها لسان: «أن الواقع كذا»، و يتم من خلالها تشخيص و تحديد الواقع من وجوب أو حرمة أو غير ذلك بحسب ما تؤدّي إليه الأمارة [1]، و بناءً على هذا، فهي- أي الأحكام الظاهرية من هذا النوع- إذن تتطلب طريقاً ظنياً له درجة من الكشف عن الواقع و الحكم الشرعي، و يتولى الشارع الحكم على طبق ذلك الطريق و الكاشف الظني، فيلزم المكلف العمل بموجب ما أدّى إليه ذلك الطريق و كشف عنه من أحكام، فتتنجّز عليه الأحكام الإلزامية التي تؤدي إليها تلك الطرق، كما أنه يكون معذوراً عند مخالفة الواقع فيما لو كانت مؤديات تلك الطرق هي الأحكام الترخيصية.

و الطريق الذي له مثل هذه الكاشفية الظنية الناقصة، يسمى بالأمارة.

فكل ما يكشف عن الحكم الشرعي كشفاً ظنياً ناقصاً فهو أمارة عليه، و حكم الشارع على طبق ذلك الطريق بأن يجعله حجة، هو الذي نعنيه بالحكم الظاهري، فالحكم الظاهري- إذن- هو الحجّية المجعولة لذلك الطريق‌ [2]، و ذلك من قبيل‌


[1] مؤدّى الأمارة هو عبارة عن مفادها و مضمونها و ما تحكي أو تكشف عنه، و بعبارة أخرى: مدلولها المطابقي التي تكشف عنه‌

[2] لا شك أن الحجية من الأحكام الوضعية كالملكية، و هي متأصلة بالجعل، أي: مجعولة استقلالًا. فإن قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية، أو بأنه لا معنى لجعلها إلّا جعل تلك الأحكام، أو القول بأن الأمارة سبب لحدوث حكم على طبق مؤداها، كانت مؤديات الأمارات و الأصول العملية أحكاماً ظاهرية تكليفية- كما هو مبنى جعل الحكم المماثل-.

و إن أنكرنا ذلك، و قلنا إن الحجية للأمارة بنحو الطريقية، فلا يوجد إلا الحكم الوضعي، و هو الحجية- أي الطريقية و المحرزيّة-، و يسمى المؤدّى حينئذ بالحكم الواقعي الثانوي.

و إلى هذا المعنى أشار المحقق النائيني في فوائده: ج 3 ص 20 حيث قال: «و المراد من كون مؤديات الطرق و الامارات و الأصول أحكاماً ظاهرية، هو كونها مثبتة للواقع عند الجهل، و الحكم بأن مؤدياتها هو الواقع لمكان كونها محرزة له، و ليس هناك حكم آخر وراء الواقع يسمّى بالحكم الظاهري».

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست