responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 146

الشارع بترك التحفظ و الاحتياط، فمجي‌ء الحكم الظاهري الذي يدل على ثبوت التكليف يؤكد تلك المنجزية التي حكم بها العقل، فاحتمال التكليف الواقعي بنفسه منجز بقطع النظر عن مجي‌ء الأحكام الظاهرية، فلا موضوع لهذا الاعتراض أصلًا.

و بهذا، يتضح- بعد دفع الشبهة الأولى و الثانية و عدم ورود الشبهة الثالثة أساساً- أن جعل الأحكام الظاهرية ممكن و لا محذور فيه أصلًا [1].

خلاصة البحث عن الحكم الواقعي و الظاهري:

ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين:

الحكم الواقعي: و هو الحكم الشرعي الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك، بل جعل على الشي‌ء بعنوانه لا بعنوان أنّه مشكوك الحكم، فعند ما نقول: «وجوب الصلاة حكم واقعي»، فهذا يعني أن الحكم بالوجوب قد جعل على الصلاة بعنوانها، أي بما هي صلاة.

الحكم الظاهري: و هو الحكم الشرعي الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، أي: أنّه جعل على الشي‌ء بعنوان أنّه مشكوك الحكم الواقعي، فعند ما


[1] بل يُنسب إلى البعض- كابن شريح و أبي الحسن البصري- القول بايجاب التعبّد بخبر الواحد، أو بمطلق الأمارات على الله تعالى، بمعنى أنّ في ترك التعبّد به قبح على الله تعالى. و استدلّوا لذلك بأن المفتي إذا لم يجد دليلًا قاطعاً من كتاب أو إجماع أو سنّة متواترة، و وجد خبر الواحد، فلو لم يحكم به لتعطلت الأحكام، و هذا الدليل ذكره الغزالي في المستصفى ص 117 حيث قال: «ذهب قوم إلى أن العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد دون الأدلة السمعية، و استدلوا عليه بدليلين: أحدهما: أن المفتي إذا لم يجد دليلا قاطعا من كتاب ... الخ».

و هذا القول، على طرف النقيض تماماً مع ما ذهب إليه ابن قبة، و كلا هذين المذهبين باطل، و الصحيح هو عدم استحالة التعبّد بغير العلم، و عدم القبح في ترك التعبّد به، و هذا يعني أنّه ليس في التعبّد بالأمارات و لا في عدمه أي محذور.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست