responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 134

المولى الحقيقي‌ [1]، فإن مثل هذا الجعل لا أثر له، و لن يحكم العقل بوجوب امتثاله‌ [2]؛ لأنّ غرض المولى- في مثل هذا الفرض- قد تحقق بنفس جعله، فلا ينتظر من العبد بعد ذلك أن يحقق له غرضاً؛ لعدم تعلق غرض له بفعل العبد بحسب الفرض، و الامتثال إنما هو لاستيفاء غرض المولى و المفروض أنه قد حصل بنفس الجعل، و مع حصوله فلا موضوع للامتثال، و هذا يعني تفريغ الحكم عن روحه و حقيقته و أثره عقلًا، فافتراض أن الأحكام الظاهرية ناشئة من ملاكات في نفس جعلها، يعني تفريغها من حقيقة الحكم و أثره عقلًا [3].

الثالث: جواب السيد الشهيد (قدس سره) على الشبهتين المتقدمتين‌

قوله (قدس سره) ص 27: «فالجواب المذكور في افتراضه المصلحة ... الخ».

و ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) من أن مبادئ الأحكام الظاهرية ليست في متعلقاتها صحيح و تام، و لكنها ليست في الجعل- أيضاً- خلافاً لما ذهب إليه (قدس سره)؛ لأنّ ذلك- كما قلنا قبل قليل- يلزم منه تفريغ الحكم الظاهري عن حقيقته‌ [4]، بل إن مبادئ‌


[1] لا شكَّ في أنّ مثل هذا الفرض، يمكن تصوّره بالنسبة للمولى العرفي من دون لزوم أي محذور، كما لو افترضنا إنَّ شخصاً ما قد تحدّى ذلك المولى و قال له: «إذا استطعت أن تصدر أمراً ما على عبدك فلك مائة دينار»، ففي هذه الحالة، لا إشكال في أنّ غرض المولى سوف يتعلّق بنفس إصدار ذلك الأمر كما هو واضح‌

[2] هذا ما أجاب به المحقق النائيني ردّاً على مَنْ ذهب إلى أن الأوامر الامتحانية ليس في متعلقاتها مصلحة، و إنما المصلحة في نفس الجعل. راجع فوائد الأصول: ج 3، ص 59

[3] المقصود بالأثر العقلي للحكم هو تنجّزه و لزوم امتثاله، و الاتيان بالفعل الذي تعلّق به الوجوب، و استحقاق العقاب على مخالفته‌

[4] هذا، و لكن المراجع لكلمات السيّد الخوئي في المقام، لا يتفق مع ما أورده السيد الشهيد عليه؛ لأنه لا يعني بذلك أن المصلحة بنفس الجعل بما هو جعل و من دون انتظار شي‌ء، حتى يقال: إن هذا تفريغ للحكم عن روحه و حقيقته و بالتالي لن يلزم امتثاله لتحقق المصلحة عندئذ بنفس الجعل، بل المقصود من ذلك أن المصلحة في نفس الجعل، بما يتطلبه ذلك الجعل من الحفاظ على الواقع المشكوك، فمثلًا: جعل الشارع لإيجاب الاحتياط تجاه التكاليف الواقعيّة المشكوكة، لا يعني أن المصلحة بنفس جعل إيجاب الاحتياط بما هو جعل له، بل بما يتطلبه إيجاب الاحتياط من الحفاظ على التكاليف الواقعيّة المشكوكة على تقدير ثبوتها، فلو كان التكليف المشكوك هو وجوب صلاة العيد- مثلًا-، فالمصلحة في جعل إيجاب الاحتياط تجاهه، هي عبارة عن الحفاظ على ذلك الوجوب على تقدير ثبوته، و هذا يتطلّب عقلًا لزوم امتثاله. فهاك نصّ كلامه عند دفعه لمحذور التضاد بين الحكم الواقعي و الحكم الظاهري حيث يقول: «ففي الأحكام الواقعيّة يكون الشوق أو الكراهة متعلقاً بنفس المتعلّق، و في الأحكام الظاهرية بنفس الجعل، كما في إيجاب الاحتياط حفظاً للواقع، أو جعل البراءة تسهيلًا على المكلّفين»، تجد أنّه قد جعل الحفاظ على الواقع ملاكاً لجعل إيجاب الاحتياط، و جعل مصلحة التسهيل على المكلّفين ملاكاً لجعل البراءة الشرعيّة. راجع دراسات في علم الأصول: ج 3 ص 121.

و يؤكد ذلك- أيضاً- ما ورد عنه في ص 107 و 108 حيث قال: «و بالجملة لا يرى العقل مانعاً من إلزام المولى بفعل مباح تحفظاً على غرضه المهم، و ليس في ذلك محذور حتى على تبعيّة الأحكام لما في متعلقاتها من المصالح و المفاسد. و إن شئت قلت: إن المصلحة الأولية و ان اختص بها بعض الأفراد، إلّا أنّ المصلحة الثانويّة- أعني بها التحفظ على تلك المصلحة- عامة لجميع الأفراد لا محالة». و بهذا يكون جواب السيد الشهيد في ما نحن فيه، متطابقاً تماماً مع ما ذكره السيد الخوئي، و إن كان اختلاف فإنّما هو في طريقة التعبير ليس إلّا.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست