responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 127

و الحكم الظاهري المجعول في مورده، حيث سيتّضح- من خلال ذلك- وجه الجمع بينهما، فلنستعرض الشبهات الثلاث المتقدّمة و ما يذكر جواباً بشأنها.

الأولى و الثانية: شبهة التضاد و نقض الغرض‌

قوله (قدس سره) ص 24: (أما الاعتراض الأول فقد ... الخ).

هذه الشبهة- و كما اتّضح سابقاً- عبارة عن مجموع البرهانين الأول و الثاني المزبورين، و بما أن الجواب عنهما يكون بأمرٍ واحد [1]- كما سيتّضح لاحقاً-، فلا معنى لإفراد كل منهما بجواب، و فيما يلي، نستعرض أهم الأجوبة التي ذكرت لردّ هاتين الشبهتين، و هي كالآتي:

الأول: جواب المحقق النائين (قدس سره)

ذكر المحقّق النائيني (قدس سره)[2]، أن إشكال اجتماع الضدين في صورة مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي، إنما ينشأ من افتراض وجود حكمين تكليفيين أحدهما واقعي و الآخر ظاهري كما ذهب إلى ذلك بعض المحقّقين، حيث افترض أن جعل الحجية لخبر الثقة- مثلًا-، معناه جعل حكم تكليفي ظاهري يطابق و يماثل ما أخبر به الثقة، و هو المسمّى بمسلك جعل الحكم المماثل، و الذي يعني أن الشارع يجعل أحكاماً تماثل مؤديات الأمارات و الأصول العملية، بدعوى أن الأمارة تكون سبباً


[1] هذا بحسب ما يراه السيّد الشهيد، و أما غيره من الأصوليين، فقد أجاب عن كل شبهة من هذه الشبهات بجواب خاص، و سوف نشير إلى بعض هذه الأجوبة في محلّها إن شاء الله تعالى‌

[2] راجع فوائد الأصول: ج 3 ص 105- 108. و هذا الجواب- كما هو واضح- مختص بشبهة التضاد، و أمّا جوابه لدفع محذور اجتماع المثلين، فقد نقلنا ذلك عنه في الهامش رقم 2 ص 120 فراجع.

و أما ما يتعلّق بشبهة نقض الغرض من تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، فقد قال في مقام الجواب عنها- كما جاء في فوائد الأصول ج 3، ص 90- ما نصّه: «اختصاص المحذور- أي نقض الغرض- بصورة انفتاح باب العلم و إمكان الوصول إلى الواقعيّات، و أمّا في صورة الانسداد، فلا يلزم محذور التفويت، بل لا بد من التعبّد به، فإن المكلّف لا يتمكن من استيفاء المصالح في حال انسداد باب العلم إلّا بالاحتياط التام، و ليس مبنى الشريعة على الاحتياط في جميع الأحكام، فالمقدار الذي تصيب الأمارة للواقع يكون خيراً جاء من قبل التعبّد بالأمارة، و لو كان مورد الإصابة أقل قليل، فإنّ ذلك القليل أيضاً كان يفوت لو لا التعبّد، فلا يلزم من التعبّد إلّا الخير».

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست