responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 119

البرهان الأول: لزوم محذور اجتماع الضدّين أو المثلين‌

قوله (قدس سره) ص 23: (إن جعل الحكم الظاهري يؤدي ... الخ).

إن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى اجتماع المثلين أو الضدين، و هو مستحيل، و ما يلزم من جعله المستحيل فهو مستحيل‌ [1].

أما لزومه إلى اجتماع الضدّين أو المثلين؛ فلأنه قد تقدم منا سابقاً أن الأحكام الواقعية محفوظة و ثابتة حتى في فرض الجهل و الشك، و أن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها، و سبب التضاد هو التنافي بلحاظ المبادئ من المصلحة و المفسدة و الإرادة و الكراهة، فحينئذ نقول: إن كان الحكم الظاهري المجعول في فرض الشك مغايراً نوعاً للحكم الواقعي الذي فرضنا ثبوته- أيضاً- وفقاً لقاعدة الاشتراك، لزم التضاد، كما لو فرضنا أن الحكم الواقعي هو حلية أكل لحم الأرنب، و جاءت أمارة تدلّ على حرمته، فسوف يلزم اجتماع حكمين- الحليّة و الحرمة- على موضوع واحد و هو أكل لحم الأرنب، و هما متضادان؛ لما مرّ من أن الأحكام التكليفيّة متضادة فيما بينها؛ لأجل التضاد بين مبادئها حيث إن الحلية تعني عدم وجود مفسدة في أكل لحم الأرنب، و الحرمة تعني وجود مفسدة فيه، فيلزم اجتماع الضدّين على موضوع واحد، و هذا يعني أنّ أكل لحم الأرنب توجد فيه مصلحة و مفسدة في آن واحد، و كل منهما يقتضي جعل الحكم على طبقه و هو مستحيل‌ [2].


[1] اعلم أنّ هذا الإشكال لا يردّ على القول بأن المجعول في باب الأمارات هو السببيّة، و أنّ الأمارة سبب لحدوث مصلحة في المؤدى تستتبع الحكم على طبقها، بحيث لا يكون وراء المؤدى حكم في حقّ مَنْ قامت عنده الأمارة، فتكون الأحكام الواقعيّة مختصّة في حقّ العالم بها؛ لعدم وجود حكم آخر غير ما أدت إليه الأمارة حتى يلزم التضاد بينه و بين مؤدّاها.

نعم، هذا الإشكال يجري على القول بأنّ الأحكام الواقعيّة بمبادئها محفوظة حتى في فرض الشكّ، و بعبارة أُخرى: إنّ هذا الإشكال يجري على القول بالتخطئة و لا يجري على القول بالتصويب؛ لعدم وجود واقع محفوظ على القول الثاني، فلا يوجد عندنا حكمان حتى يلزم التضاد بينهما، و لأجل هذه النكتة و غيرها عمدنا إلى تقديم الأمرين السابقين قبل الشروع في أصل البحث فانتبه‌

[2] اعلم أنّ المراد ب- (التضاد) هنا مطلق التنافي بين شيئين أو أمرين، الأعم من الأمرين الوجوديين الذين بينهما تمام التعاند و التنافر، كالتنافي بين وجوب صلاة الجمعة و حرمتها الناشئ من اجتماع المصلحة و المفسدة في شي‌ء واحد و بلحاظ زمان واحد، و من الأمرين الذين يكون أحدهما وجودياً و الآخر عدمياً، كالتنافي بين حرمة شي‌ء و إباحته الراجع إلى افتراض وجود المفسدة و عدمها في ذلك الشي‌ء في وقت واحد الذي يرجع في حقيقته إلى التناقض، و لأجل ذلك قالوا: إنّ الأحكام التكليفيّة متضادة فيما بينها، و أن مرجع التنافي هو التضاد بين المبادئ، مع وضوح أنّ التنافي بين الوجوب و الإباحة أو الحرمة و الإباحة مرجعه حقيقةً إلى التناقض.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست