responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 115

البحث نبيّن فيها أمرين:

الأمر الأول: تبعية الأحكام الواقعية للمصالح و المفاسد في متعلقاتها

المعروف عن جمهور العدليّة و بعض الأشاعرة [1]، أن الأحكام الواقعية تابعة للمصالح و المفاسد، بمعنى أن الأحكام الإلهية لا تصدر منه تشهياً و اعتباطاً و عبثاً و بلا أن تكون هناك مصالح تترتب عليها، و بالمقابل، فقد أدّعي أنّ أحكامه تعالى لا تعلل بالأغراض؛ فبالإمكان أن يأمر بشي‌ء لا يكون فيه أية مصلحة، أو ينهى عن شي‌ء من دون أن تكون فيه أية مفسدة [2].

مذهبان للقائلين بالتبعية:

ثم إن القائلين بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد، ذهب المشهور منهم إلى أنها تابعة للمصالح و المفاسد في متعلقاتها، بمعنى أنّ المصلحة أو المفسدة تكمن في نفس الفعل الذي تعلّق به الأمر أو النهي‌ [3].

و في مقابل المشهور، من لا يدّعي أكثر من وجود مصلحة في تشريعاتها من دون أن يحدد مركز تلك المصلحة، خلافاً للمذهب المشهور الذي يحدد مركز تلك المصالح و المفاسد و يقول أنها تكمن في المتعلق‌ [4]، أي: الفعل الذي تعلق به الأمر أو


[1] قال المحقّق النائيني في فوائد الأصول ج 3 ص 57: «و لمّا كان هذا القول أي عدم التبعية- في غاية السخافة و السقوط، أعرض عنه المحقّقون من الأشاعرة و التزموا بثبوت المصالح و المفاسد، و لكن اكتفوا بالمصلحة و المفسدة النوعيّة القائمة بالطبيعة في صحّة تعلّق الأمر ببعض أفراد تلك الطبيعة»

[2] هذا القول نسبه المحقق النائيني إلى بعض الأشاعرة حسب ما جاء عنه في فوائد الأصول: ج 3 ص 57 و 58، ثم أورد عليه إيرادين:

الأول: كونه من الترجيح بلا مرجّح، و هو غير معقول.

الثاني: إمكان دعوى تواتر الأخبار على خلافه، كقوله: «ما من شي‌ء يقرّبكم إلى الجنّة و يبعّدكم عن النار إلّا و قد أمرتكم به»، الوسائل: الباب 12 من أبواب مقدمات التجارة، حديث 2

[3] قال المحقق النائيني في فوائد الأصول ج 3، ص 59: «أنّه لا سبيل إلى إنكار تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد في المتعلقات؛ فإنّ في الأفعال في حد ذاتها مصالح و مفاسد كامنة مع قطع النظر عن أمر الشارع و نهيه»

[4] و هناك مَنْ ذهب و لو بنحو الموجبة الجزئية إلى تبعيّة الأوامر و النواهي لمصالح في نفسها من دون أن تكون هناك مصلحة في المتعلّق، بل المصلحة في نفس الأمر و النهي، و مثّل لذلك بالأوامر الامتحانية.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست