responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 104

القول الثاني: دعوى اختصاص الأحكام بالعالمين بها، و هو المنسوب إلى الأشاعرة و بعض المعتزلة، على خلاف بينهم في كيفيّة ذلك.

و بعد اتضاح الدليل على الاشتراك، يبطل هذا القول؛ لاستلزامه للتصويب المجمع على بطلانه كما سيأتي توضيح ذلك.

و يترتب على هذين القولين، أنه على القول بالشمول، تكون الأمارات و الأصول العمليّة التي يرجع إليها المكلّف الجاهل في الشبهات الحكمية أو الموضوعية، في معرض الإصابة و الخطأ؛ لوجود الأحكام الواقعيّة المحفوظة في حق الجميع، و الأمارة أو الأصل قد يصيب الواقع أو يخطئ، و هذا هو معنى القول بالتخطئة.

أما بناءً على القول بالاختصاص، فسوف تكون الأمارة أو الأصل مصيباً دائماً؛ لعدم وجود واقع محفوظ في حق الجميع، و هذا هو القول بالتصويب، و هو على قسمين:

1- التصويب الأشعري: و مفاده أن أحكام الله تعالى ما يؤدي إليه الدليل أو الأصل، و بقطع النظر عنهما لا يكون لله سبحانه و تعالى أحكام من حيث الأساس، و إنما يحكم تبعاً لمفاد الدليل أو الأصل، فلا يمكن أن يتخلّف الحكم الواقعي عنها.

2- التصويب المعتزلي: و مفاده أنّ لله سبحانه و تعالى أحكاماً واقعية ثابتة و لكنها مقيّدة بعدم قيام الحجّة على خلافها، فلو قامت الحجّة على خلافها تبدلّت تلك الأحكام على وفق ما قامت عليه الحجّة.

و كلا هذين النحوين من التصويب باطل، أما الأول، فلأنه خلاف الأدلة؛ حيث إنها جاءت لتخبرنا عن حكم الله و تحدّد موقفنا تجاهه، و هذا لا ينسجم مع افتراض أنه لا حكم له من حيث الأساس، و أما الثاني: فلأنه مخالف لعمومات و إطلاقات الأدلة أوّلًا، و مخالف لما دلّ على الاشتراك من إجماع و غيره ثانياً.

نام کتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة نویسنده : المنصوري، الشيخ أياد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست