responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 74

السحب على الودائع الثابتة .

القسم الثاني ، يوظِّفه البنك عن طريق المضاربة مع مستثمِر ، ويحتلّ البنك في هذه المضاربة مركز المضارِب ، ولا يكون مجرّد وسيط ، ويستأثر بما كان يحصل عليه المودِع والبنك معاً في المضاربات الأخرى .

القسم الثالث ، يُعِدّه البنك للإقراض منه لعملائه ، ويقيم سياسته في هذه القروض التي يقدّمها إلى عملائه على إيجاد تسهيلاتٍ لهم عن طريق تلك القروض ؛ حيث لا يمكن إقامة التسهيل على أساس المضاربة . فرجل الأعمال حين يتقدّم إلى البنك طالباً منه التسهيل لا يُقدِم البنك على إعطائه التسهيل المطلوب وإقراضِه إلاّ إذا لم يتمكّن من دفع المال له على أساس المضاربة والمشاركة في الأرباح ؛ لأنّ الأصل في الأموال التي يسعى البنك إلى توظيفها أن يتمّ توظيفها على أساس المضاربة ، ويحاول البنك عن طريق هذا الأصل إيجاد هذا العرف في السوق بحيث تصبح إقامة العلاقة بين المستثمِرين والبنك على أساس المضاربة أمراً اعتيادياً مفهوماً بين رجال الأعمال .

وفي الحالات التي لا يُتاح للبنك فيها التوظيف على أساس المضاربة ؛ لكون الغرض الذي يستهدفه المستثمِر من طلب التسهيل المصرفي غير صالحٍ لتحقيقه عن طريق المضاربة يُقدِم البنك على إعطاء التسهيلات بالإقراض ، كما إذا كان الغرض من التسهيل وفاء كمبيالةٍ مستحقّةٍ أو الإنفاق على بعض مستلزمات العمل ، من أجور أو رواتبَ أو أيّ حالةٍ أخرى من هذا القبيل .

ولكنّ البنك يجب أن يُلاحظ أيضاً من ناحيةٍ أخرى أن يحافظ على علاقة رجال الأعمال به ، وأن لا يؤدّي حرصه على استبدال التسهيلات القرضية بتسهيلات المضاربة إلى انصرافهم عنه .

نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست