ولا يُعتبر بعد ذلك حجم معيّن في الوديعة الثابتة التي تدخل مجال المضاربة ، بل يمكن قبولها ولو بلغت من الضآلة إلى درجةٍ لا تُتيح إنشاءَ مضاربةٍ مستقلّةٍ على أساسها ؛ لأنّ البنك لا يربط كلّ وديعةٍ بمضاربةٍ مستقلّة ، وإنّما تُمتزج كلّ وديعةٍ بغيرها في بحر الودائع الثابتة ، وتنصبّ عقود المضاربة على مجموعاتٍ من هذا البحر ، فلا مانع من ضآلة حجم الوديعة الثابتة التي يتقدّم بها المودِع .
الشروط المفروضة على المستثمِر :
وأمّا شروط التوسّط بالنسبة للمضارَب ـ أي العامل المستثمِر ـ التي لا يقدم البنك بدونها على التوسّط بينه وبين المودِعين والاتّفاق معه على المضاربة معمولةٍ فهي :
1 ـ أن يكون أميناً ، وأن يشهد على أمانته ووثاقته شخصان يعرفهما البنك .
2 ـ أن تحصل للبنك القناعة الكافية بكفاءة المستثمِر وقدرته على استثمار الأموال التي سيأخذها من البنك في مجالٍ قليل المخاطرة ، أو على الأقلّ يتوقّع البنك فرصةً طيّبة في ذلك المجال ، وأن تكون للمستثمِر خبرة سابقة في المجال الذي سيستثمِر المال فيه .
3 ـ أن تكون العملية التي يريد العامل استثمار المال فيها محدَّدةً ومفهومةً لدى البنك بحيث يستطيع البنك أن يقدِّر نتائجها ويدرس احتمالاتها .
4 ـ يُفضَّل مَن كان له سبقُ تعاملٍ مع البنك وسابقة حسنة على غيره .
5 ـ أن يخضع للشروط التي يُمليها البنك عليه في العرض ، وهي :
أ ـ الشروط التي تتعلّق بتقسيم الأرباح وفقاً لِمَا يأتي بعد لحظات .
ب ـ أن تكون جميع الأعمال المالية للمستثمِر المتّصلة بذلك الاستثمار