درسنا في الأطروحة أنّ البنك يجوز له شرعاً أخذ عمولةٍ على تحصيل الكمبيالة . وفي هذا الملحق نريد أن ندرس ظرف استحقاقه للعمولة .
هل يستحقّ البنك العمولة من الدائن بمجرّد مطالبته للمدين بقيمة الكمبيالة ، أو يتوقّف استحقاقه لها على تحصيل الدين فعلاً ؟
وقد تعرّض بعض الأعلام [1] لذلك ، فبنى هذه المسألة على كون العمولة جعالةً أو إجازة ، فإن كان أخذ البنك للعمولة من باب الجعالة فلابدّ من تحصيل البنك للمال من المدين ، وإلاّ فليس له أخذ تلك العمولة ، ويكون ذلك من قبيل ما لو قال الشخص : من وجد ضالّتي فله عليَّ عشرة دنانير ؛ فإنّ استحقاق هذه العشرة يتوقّف على تحصيل الضالّة فعلاً . وأمّا إذا خرّجنا الموقف على أساس الإجارة فإنّ للبنك أخذ العمولة من الدائن بإزاء مطالبته للمدين بالدين . سواء حصل الدين أم لا .