responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة وآثارها الموبقة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 96

الأُخرى بدعة، لأنّها مستندة إلى شبهة، لا إلى دليل. أو لأنها غير مستندة إلى شيء.

وسميّت إضافية لأنّها لم تتخلص لأحد الطرفين: (المخالفة الصريحة) أو (الموافقة الصريحة)[1].

أقول: قد تقدّم البحث عن البدعة الحقيقية فلا حاجة إلى إيضاحها من جديد، فانّ تحريم الحلال أو تحليل الحرام استناداً إلى شبه واهية أو بلا شبهة بدعة حقيقية، وقد مرّت الأمثلة فيما سبق، والمهم ايضاح المقصود من البدعة الإضافية التي لها شائبتان، التي من جهة تشبه السنّة ومن جهة تشبه البدعة، وتتضح بالأمثلة التالية التي ذكرها الشاطبي نفسه:

1 ـ تخصيص يوم أو أيام، غير ما نهى الشارع عن صومه أو ندب إلى صومه، بالصوم والمداومة عليه.

2 ـ تخصيص الأيّام الفاضلة بأنواع من العبادات لم تشرع لها خصوصاً، كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات، أو بصدقة كذا وكذا، أو الليلة الفلانية بكذا وكذا من الركعات، أو قراءة القرآن أو الذكر، فإنّ ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق، أو بقصد يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط، كان تشريعاً زائداً.

3 ـ ومن ذلك تحرّي ختم القرآن في بعض ليالي رمضان أو قراءة القرآن أو الدعاء بهيئة الاجتماع في عشية يوم عرفة في المسجد تشبهاً


1- الشاطبي، الاعتصام 1: 286 ـ 287.

نام کتاب : البدعة وآثارها الموبقة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست