responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 1  صفحه : 633

قدامة؟ فقالوا: لا نرى أن تجلده ما دام وجعا. فقال عمر: لأن يلقى اللّه تحت السياط أحب إليّ من أن ألقاه و هو في عنقي، ائتوني بسوط تام. فأمر به فجلد [1].

هذه قصة قدامة و إقامة الحد عليه و تأويله فيما ارتكبه و لم نوردها لنحط من كرامته أو نطعن عليه في دينه، فله شرف الهجرة و السبق، و لكنا ذكرناها ليتضح لنا عدم صحة ما يقولون بعدم مؤاخذة المتأول و إن خالف الإجماع و ما هو معلوم بالضرورة كقضية أبي الغادية و قتله لعمار بن ياسر مع اعترافه بأن ما ارتكبه جريمة توجب دخول النار.

و هناك جماعة من الصحابة تأولوا فأخطئوا فلم يدرأ تأويلهم الحد لوقوعهم في الخطأ. منهم: أبو جندل و ضرار بن الخطاب و أبو الأزور فقد وجدهم أبو عبيدة قد شربوا الخمر فأنكر عليهم فقال أبو جندل: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا ...

الآية و لم ينفعهم ذلك و أقام عليهم الحد. فأين العدالة من إقامة الحد.

و كان عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب قد شرب الخمر بمصر فأقام الحد عليه عمرو بن العاص إلى كثير من ذلك.

سياسة عمر تجاه بعض الصحابة:

و هذا عمر بن الخطاب لم يثبت العدالة لأبي هريرة عند ما استعمله على البحرين فقدم بعشرة آلاف فقال له عمر: استأثرت بهذه الأموال يا عدو اللّه و عدو كتابه، فقال أبو هريرة: لست بعدو اللّه و لا عدو كتابه و لكن عدو من عاداهما. فقال عمر: من أين هي لك؟ قال: خيل نتجت، و غلة و رقيق لي و أعطية تتابعت‌ [2].

و في لفظ ابن عبد ربه أن عمر دعا أبا هريرة فقال له: علمت أني استعملتك على البحرين و أنت بلا نعلين، ثم بلغني أنك ابتعت أفراسا بألف دينار و ستمائة دينار. قال:

كانت لنا أفراس تناتجت و عطايا تلاحقت، قال عمر: قد حسبت لك رزقك و مؤونتك و هذا فضل فأده، قال أبو هريرة: ليس لك ذلك. قال: بلى و اللّه أوجع ظهرك، ثم قام إليه بالدرة فضربه حتى أدماه، ثم قال: ائت بها. قال: احتسبتها عند اللّه. قال: ذلك‌


[1] الإصابة ج 3 ص 228.

[2] تاريخ ابن كثير ج 8 ص 113.

نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست