responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 1  صفحه : 204

و مذهب الفلاسفة و الحكماء، و كتبوا محضرا يتضمن ذلك و وضعوا خطوطهم بما يستباح به دمه.

و في مصر يأمر القاضي المالكي و هو الحارث بن مسكين بإخراج الحنفية و الشافعية من المسجد و أمر بنزع حصرهم.

و في سنة 538 ه- قدم بغداد الحسن بن أبي بكر النيسابوري الحنفي و تحامل على الأشعري و على الشافعية و فيها أخرج أبو الفتوح الاسفراييني من بغداد لما حصل فيها من الفتن بين الأشعرية و الشافعية [1].

و لعل أعظم صورة تتجلى بها روح العصبية و الخلاف بين الطوائف هي قضية القفال عند السلطان محمود بن ناصر، و ذلك أنه كان حنفيا و تحول شافعيا فأحضر علماء الفريقين و طلب من القفال المروزي أن يصلي ركعتين طبق المذهب الحنفي، فصلى القفال على مذهب الشافعي، و كان شافعي المذهب بوضوء و شرائط معتبرة، ثم صلى على مذهب أبي حنيفة و ما يجوزه في الصلاة فصلى ركعتين بتلك الصورة القبيحة التي ذكروها و نحن نعرض عن ذكرها [2].

و هذا الشيخ علي بن الحسن الملقب بسيف الدين المتوفى سنة 631 ه- كان حنبليا ثم صار شافعيا و تعصب عليه فقهاء البلاد و حكموا عليه بالكفر و الزندقة [3].

و كثير من أمثاله من العلماء الذين قتلوا بسيف التصعب بشهادة رجال ذلك العصر، و لا يستبعد أن ذلك كله افتراء محض، و أن أكثر هؤلاء هم بريئون مما نسب إليهم، و قد استساغ أعداؤهم شهادة الزور على من يخالفهم تدينا.

استفتى بعضهم في شهادة على شافعي زورا فأجابه المفتي أ لست تعتقد أن دمه و ماله حلال؟ قال: نعم. قال: فما دون ذلك، فاشهد و ادفع فساده عن المسلمين.

و هذه الأمور التي ابتلي بها الإسلام إنما هي من جنايات علماء السوء الذين تزلفوا للدولة، و تأثروا بسياستها لفتح باب الشحناء و النزاع و التخاصم و البغضاء بين طوائف المسلمين، فتجد الحنابلة يتعصبون على الحنفية و الحنفية على الحنابلة، و لو أنعمنا


[1] المنتظم ج 10 ص 106- 108.

[2] وفيات الأعيان ج 2 ص 86 و الطبقات ج 4 ص 14.

[3] مرآة الجنان ج 4 ص 24.

نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست