responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 98

الخامس [فى مفهوم الغاية]

اختلفوا فى ان الحكم المعنى هل يدل على انتفائه بعد حصول الغاية بحيث لو ثبت له مثل الحكم المذكور بدليل آخر كان معارضا لذلك المقيد بها ام لا على اقوال؛ و اختلفوا فى ان الغاية هل هي داخلة في المعني بحسب الحكم ام لا على اقوال ايضا؛ الاول؛ الخروج مط؛ و الثاني؛ عدمه؛ و الثالب؛ التفصيل بين حتى و الى بالدخول في الاول و بعدمه في الثاني و التحقيق هو الاول لان حدود الشي‌ء خارجة عن الشي‌ء، و اما؛ الموارد التي يظهر فيها الدخول فكانت مع القرينة و للتبادر كما في الامثلة المتعارفة بين اهل المحاورة مثل قرأت من اول القرآن الى سورة كذا يعنى نهاية قرأني كان الى اول تلك السورة و كك صمت الى الليل اى منتهى صيامى كان اوله بخلاف الثاني فانه لم يتبادر اصلا كما لا يخفى؛ و اما؛ تفصيل المفصل؛ ففيه؛ انه خلط بين حتى العاطفة مثل اكلت السمكة حتى راسها بفتح السين و الخافضة مع ان العاطفة ليست بغاية؛ و اما؛ نزاعهم في الاول فقد نسب الى المشهور الدلالة على الارتفاع و الى جماعة منهم السيد و الشيخ عدمها عليه و فصل بعض متأخر المتأخرين بين ما اذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم نحو كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه قدر و بين ما اذا كانت بحسبها قيدا للموضوع نحو سر من البصرة الى الكوفة فقال بان الغاية دالة على ارتفاع الحكم عند حصولها في الاول و بعدم دلالتها عليه كك في الثاني؛ و الحق هو ما ذهب اليه المشهور لانه لا ريب فى ان الحكم الكلي اذا قيد بشي‌ء يرتفع ذلك الحكم و كك اذا قيد موضوعه ضرورة انا اذا علمنا بقذارة شي‌ء فلا يمكن ان يتشبث بالحكم الكلي المقيد حتى نحكم بطهارته ايضا و كك اذا علمنا بان غاية موضوع السير الواجب هو

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست