نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي جلد : 1 صفحه : 95
الخاص بين العلة و المعلول و التداخل فيها على هذا رخصة و جواز الاتيان به ثانيا كك لا يتوقف على دليل؛ ثم؛ ان التداخل انما يتصور فى الجزاء الذي كان قابلا لان يتعدد و إلّا فلا معنى له كقتل زيد اذا وقع جزاء شروط عديدة؛ ثم؛ لا فرق في التداخل بين الاسباب ان تكون شروطا او أوامرا كقوله اكرم عالما و اضف الهاشمي فاكرم العالم الهاشمى بالضيافة؛ و اذا عرفت هذه المقدمة فقد علمت انه لا وجه للقول بعدم التداخل مط و لو فرض الجامع بينهما و لا لقول بالتداخل مط و ان فرض عدم الجامع بينهما و لا للقول بالتفصيل فلانه قد يتصور الجامع بين الاسباب و لو كانت من انواع المختلفة كالنوم و البول مع ان المفصل قال بعدم التداخل فى هذه الصورة كما عرفت؛ فالتحقيق؛ هو القول بالتفصيل لكن لا على وجه المذكور بل انه ان فرض الجامع بينهما فيتداخل و إلّا فلا مط سواء كانت الاسباب من انواع مختلفة او من نوع واحد و سواء كانت معرفات و كواشف او مؤثرات؛ و بذلك؛ قد انقدح ما فى كلام فخر المحققين و غيره من انه جعل مبنى المسألة على ان الاسباب الشرعية هل هى معرفات و كواشف او مؤثرات و على الاول فالاصل التداخل و على الثاني فالاصل عدمه انتهى لامكان عدم التداخل و لو قلنا بانها معرفات لعدم الجامع بينها كقوله مثلا اذا بلت فتوضأ و اذا قتلت زيدا فتوضأ ففى مثل هذه الصورة لا يتداخل الاسباب و لا المسببات اما الاسباب فلعدم الجامع بينها و اما المسببات فلانه و ان كان الجامع بينها لكنه يلزم المحذور و هو صدور الوحدة عن الكثرة فتلخص مما ذكرنا انه ان فرض الجامع بينهما فيتداخل مط و إلا فلا للزوم احد المحذورين كما عرفت فتأمل في المقام لانه احسن مما افاده بعض الاعلام و ان وافقه المشهور
[الرابع فى بيان مفهوم الوصف]
الحجاب الرابع
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي جلد : 1 صفحه : 95