responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 93

يوجب الاطالة مع انها ليست من شأن هذه الرسالة الثاني قد عرفت ان الجملة الشرطية ظاهرة فى المفهوم فاذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فى مثل قوله اذا خفي الاذان فقصر و اذا خفي الجدران فقصر فلا بد من التصرف في ظهورها باحد الوجوه الثلث او من رفع اليد عنه باحد الوجهين؛ اما؛ الوجوه الثلث فالاول تخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر؛ و الثاني؛ تقييد اطلاق الشرط في كل منهما بالآخر؛ و الثالث؛ ارادة القدر المشترك بينهما و هو اخذ الشرط بعنوانه الاعم الشامل للشرط الآخر فان تعدد الشرط قرينة على ان ما اخذ فى الشرط بعنوانه الخاص ليس بمراد؛ و اما؛ الوجهين الاخيرين؛ فالاول؛ رفع اليد عن المفهوم فيهما و انما الفرق بينه و بين الوجه الاول من الوجوه الثلث بان لا يستدل فيهما في هذا على عدم مدخلية شي‌ء آخر فى الجزاء بخلافه؛ و الثانى؛ بان يكون التصرف فى احد الجملتين و الاخرى تبقى بحالها مفهوما و منطوقا بلا تصرف و لا ريب في ان الاقوى هو الوجه الاول و الثاني للتبادر و لمساعدة العرف و هذا لا يحتاج الى مئونة برهان لان العرف يحكم بان لا مدخلية لانتفاء احدهما فان الحكمة تقتضى بان انتفائهما معا مطلوب؛ و بذلك؛ فقد ظهر فساد ما قال فى الكفاية و هو قوله؛ ره؛ و لعل العرف يساعد على الوجه الثاني و هو هاهنا هو الوجه الرابع فكانه فهم هكذا و فرض العرف نفسه الشريف؛ مضافا؛ الى انه بعد ما قلنا بان الجملة ظاهرة فى المفهوم فكيف يمكن رفع اليد عنه فتأمل و كك فساد الوجه الخامس مع انه و ان سلمنا لكنه كان رفع اليد عن كل منهما ترجيحا بلا مرجح؛

[فى بيان التداخل فى المسبب‌]

و اما؛ الوجه الثالث و ان كان يعينه العقل لان الامور المتعددة لا يمكن ان يكون كل واحد منها مؤثرا في واحد لما قيل الواحد لا يصدر عنه الوحد للزوم الربط الخاص بين العلة و المعلول؛ ففيه؛ ان المسألة ليست عقلية حتى يعينها العقل بل هي لفظية و اللفظ لا يدل عليه اصلا

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست