responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 90

اطلاقه الوجوب النفسى؛ ففيه؛ ان النفسى هو الواجب على كل حال و لا يحتاج الى قرينة اصلا فاطلاق الامر بعد تمامية مقدمات الحكمة كان محمولا عليه بخلاف الغيري فانه مع ذلك يحتاج اليها لانه تارة واجب و اخرى لا فقياس ذلك مع ما نحن بصدده مع الفارق لان تعين العلاقة الى كل واحد من افرادها يحتاج الى القرينة و لا يتفاوت فيها اصلا سواء كانت العلية هي العلية او غيرها كما لا يخفى و لعمري بهذا البيان يمكن ان يقال ان قول المثبتين لمفهومها و المنكرين كلاهما باطلان لان الجملة ظاهرة في انحصار العلة التامة في الشرط عند المثبتين و لذلك يحكمون بانتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط و خلافه عند المنكرين فلذا لا يحكمون بذلك مع انك قد عرفت في طي كلماتنا بطلان كلا القولين مع الاطلاق هذا و لا بأس بصرف الكلام الى بعض الوجوه التي استدل بها المنكرون للمفهوم‌

[فى بيان كلام المنكرين‌]

فنقول؛ من؛ الوجوه المستدلة بها ما عزى الى السيد و هو ان تأثير الشرط انما هو تعليق الحكم به و ليس يمنع ان يخلفه و ينوب منا به شرط آخر يجرى مجراه و لا يخرج عن كونه شرطا لان قوله (تعالى) فاستشهدوا شهيدين من رجالكم يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم اليه شاهد آخر فانضمام الثانى الى الاول شرط فى القبول ثم علمنا ان ضم امراتين الى الشاهد الاول شرط فى القبول ثم علمنا ان ضم اليمين يقوم مقامه ايضا فنيابة بعض الشروط عن بعض اكثر من ان يحصى مثل الحرارة فان انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء الحرارة لاحتمال قيام النار مقامه و الامثلة لذلك كثيرة شرعا و عقلا؛ و فيه؛ ان نيابة بعض الشروط عن البعض في مقام الامكان و الثبوت مما لا منكر له و وضوحه انما هو مثل الشمس في رابعة النهار بل المنكر له انما هو في مقام الاثبات و دلالة الوضعية و كم فرق بين المقامين؛ و منها؛ انه لو دل لكان باحدى الدلالات و الملازمة

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست