responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 87

التضمني و الثاني هو المعنى الالتزامى و المدلول عليه فى الثانى اما ان يكون بدلالة الاقتضاء او التنبيه و إلّا فكان بدلالة الايماء اذا كانت الدلالة مقصودة للمتكلم و الاشارة اذا لم تكن كك؛ فالاول؛ ما يتوقف صدق الكلام عليه كقوله رفع عن امتي تسع فالمراد رفع المؤاخذة عنه او صحة الكلام عليه عقلا كقوله (تعالى) و اسأل القرية بتقدير الاهل و إلّا لما صح عقلا او شرعا كقولك اعتق عبدك عنى على الف اي مملكا لى على الف لان العتق لا يصح شرعا الا في ملك و ما لا يتوقف صدقه و لا صحته عليه كقوله فكفر بعد قول الاعرابي واقعت اهلى في نهار رمضان؛ و الثاني؛ ما يلزم من الكلام بدون القصد كقوله (تعالى) و حمله و فصاله ثلثون شهرا مع قوله (تعالى) و الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين حيث يدلان على كون اقل الحمل ستة اشهر فانه غير مقصود فى الآيتين و المقصود فى الاولى بيان تعب الأمّ في الحمل و الفصال و في الثانية بيان اكثر مدة الفصال؛ و كك؛ سم المفهوم الى مفهوم الموافقة اذا كان الحكم الغير المذكور موافقا للمذكور اثباتا و نفيا كدلالة حرمة التأفيف على حرمة الضرب؛ و الى؛ مفهوم المخالفة اذا لم يكن الحكم الغير المذكور موافقا للمذكور كك هذه خلاصة ما نقله في القوانين عن المشهور؛ و فيه؛ ما لا يخفى فانك بعد ما عرفت تعريف المنطوق و الفهوم لا تحتاج الى انقسامهما الى المذكورات فان كل حكم كان مذكورا فتجعله منطوقا و كل حكم كان غير مذكور فتجعله مفهوما؛ مضافا؛ الى الاشكال الوارد على جعل معنى التضمني من الصريح كما صرح به، ره؛ في اول نقله:-

الثالث [فى بيان مفهوم الشرط]

انه قد اختلفوا فى ان الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند انتفاء شرطها

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست