responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 86

بدونها فلا يدل على الصحة بمعنى المذكور لعدم كاملية الاجزاء فتأمل جيدا:

افاضة فى المفاهيم‌و فيها حجب؛

الاول [تعاريف المفهوم و المنطوق‌]؛

اعلم انه قد عرف المفهوم و المنطوق بتعاريف كثيرة و كل واحد منهم اورد النقض و الابرام على الآخر و اطالوا الكلام فى المقام مع انه لا فائدة لها لان كلها تعاريف لفظية واقعة في جواب السؤال عنه بماء الشارحة لا الحقيقية فعلى هذا كانت الاطالة بلا فائدة؛ فالتحقيق؛ ان يقال المنطوق هو الحكم المذكور او حكم لمذكور و المفهوم بخلافه و الترديد في الحد من قبل انهم اختلفوا فى ان المنطوق و المفهوم هل هما من صفات الدلالة او المدلول و الظاهر من تعريف الحاجبي بقوله المنطوق هو ما دل عليه اللفظ فى محل النطق و المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق من صفات المدلول ان قلنا بان؛ ما؛ موصوله؛ و اما؛ ان قلنا بانها مصدرية فيكونان من اوصاف الدلالة و المعنى ان المنطوق دلالة اللفظ على مدلوله و الحق انه لا ثمرة لهذا النزاع اصلا ضرورة انه لا يضر بالمعنى على كلا القولين كما هو اوضح من ان يخفى؛ و قد؛ انقدح بذلك قول بعض الافاضل؛ ره؛ من ان المنطوق و المفهوم اشبه بصفات المدلول حيث لم اقف على وجه الاشبهية مع انه يمكن ان يقال ان أشبهيتهما بصفات الدلالة كانت اولى فتأمل؛ ثم؛ ان مورد النزاع و الخلاف في ثبوت المفهوم و عدمه انما هو بالوضع او بالقرينة العامة لا غير و إلّا فلا يشك احد في ثبوته و لا يحتاج القائل به الى اقامة الدليل بل يحتاج اليها من قال بثبوته بالدلالة الوضعية و كك من قال بعدمه بها:-

الثانى [المنطوق و اقسامها]

؛ اعلم؛ انه قد قسم المنطوق الى صريح و غيره فالاول هو المعني المطابقي او

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست