responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 85

او احرزنا انه ارشاد الى فسادها من دون دلالته على الحرمة فيقتضى الفساد و يمكن ان يقال ان المعاملات تستتبع الفساد شرعا من جهة دلالة الاخبار الكثيرة؛ منها؛ ما رواه الكلينى؛ ره؛ و الصدوق؛ ره؛ عن زرارة عن الباقر (ع) حيث سأله عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذلك الى سيده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما قلت اصلحك اللّه (تعالى) ان حكم بن عبته و ابراهيم النخعى و اصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسد و لا يحل اجازة السيد له فقال ابو جعفر (ع) انه لم يعص اللّه انما عصى سيده فاذا اجاز فهو له جائز كما نسب الى شيخنا العلامة بعض الفضلاء من مقرري بحثه الاستناد اليها؛ و فيه؛ ان قوله (تعالى) لم يعص اللّه من حيث ان النكاح انما كان فاسدا اذا حرم اللّه و لم يمضه مع انه ليس كك لا يلزم ان تستتبع المعصية الفساد لما ذكرنا من عدم الملازمة بين الحرمة و الفساد لا شرعا و لا لغة و لا عرفا؛ مضافا؛ الى انه يمكن ان يقال عصى اللّه لانه اتى بعمل لم يمضه اللّه و هو ايقاع النكاح مع عدم اذن سيده مع انه ليس بفاسد اذا اجاز مولاه فافهم:-

تتمة [فيما نسب الى ابى حنيفة و الشيبانى‌]

قيل انه قد حكي عن أبي حنيفة و الشيباني دلالة النهي على الصحة و وافقهما فخر المحققين ابن العلامة؛ ره؛ اقول لا ريب في انه لم يراد من الصحة كون المنهي عنه مأمور به للتنافي بينهما و لو قلنا بجواز اجتماع الامر و النهي لعدم تعدد الجهة التي قد اشترطه القائل به بل اريد منها كون المنهى عنه مع قطع النظر عن النهي كامل الاجزاء و الشرائط و يتصور دلالته عليها بهذا المعنى في المعاملات مط سواء تعلق النهي بالسبب او المسبب؛ و اما؛ في العبادات فلا لانها تحتاج الى قصد القربة فمع انها منهيا عنها فكيف يأتي بها مع ذلك و اذا اتي بها

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست