responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 77

لا ريب في سقوط الامر و حصول الامتثال باتيان المجمع بناء على الامتناع و ترجيح جانب النهي في التوصليات؛ و اما؛ فى التعبدات فلا يسقط الامر لعدم حصول الغرض فيما اذا التفت الى الحرمة او لا يلتفت تقصيرا؛ و اما؛ بدونه فيحصل الغرض و تقع صلاته صحيحة؛ و اما؛ عليه و ترجيح جانب الامر فيحصل الامتثال فى التوصليات و التعبديات لحصول الغرض؛ و اما؛ بناء على الجواز فيسقط الامر مط و ان كان معصية للنهي ايضا بخلاف المختار فانه لا معصية فى البين، فتأمل؛ و اذا عرفت؛

[فى استدلال المانعين‌]

هذه المقدمات فنقول استدل المانعون بجواز الاجتماع باستحالة التكليف بالمحال لكون الشي‌ء الواحد من الجهة الواحدة مأمورا به و منهيا عنه و قد جوزه بعض من جوز التكليف بالمحال؛ اقول؛ و الحق عندنا هو استحالة الاجتماع و ان قلنا بتعدد الجهة لكن لا من باب التكليف بالمحال بل من جهة انه بنفسه محال لتضاد كل واحد من الاحكام الخمسة مع الآخر فى مرتبه فعليتها؛ مضافا؛ الى ان تعدد الجهة غير مجد مع اتحاد المتعلق لان منشأ الامتناع هو اجتماع المتضادين فى متعلق واحد و ذلك لا يندفع بتعدد الجهة لان تعدد العنوان و الكاشف لا يوجب تعدد المعنون و الكشف مع ان فاعل الفعل و ما هو فى الخارج الذي كان متعلقا للاحكام هو المكلف لصدوره عنه لا ما هو عنوانه حتى يكون من قبيل المحمول بالضميمة لان البعث و الزجر لا يتوجهان اليه اصلا بل يكون من قبيل خارج المحمول فما بازائه هو الفعل الذى لم يصدر عنه الا في الكون و يمكن ان يستدل بوجه آخر؛ فنقول؛ انه قد امتنع تعلق الاوامر و النواهي بالطبائع المجردة عن اعتبار الوجود و العدم لانها من حيث هي ليست إلّا هي كما عرفت غير مرة فلا يعقل ان تطلب من المكلف لعدم قدرته بها فاذا اوجدت الطبيعتان بوجود واحد في الخارج فيلزم اجتماع الامر و النهي في شي‌ء واحد و هو محال هذا محصل ما افاده‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست