responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 76

كاحراز المقتضى لصحة الصلاة و عدمه لحرمة الغصب لاضطراره او جهله او نسيانه؛ و اما؛ التخصيص فى المقام فى صورة عدم احراز المقتضى لكليهما فهو التخصيص الفعلى الناشى من جهة تقديم احد المقتضيين؛

[فى دفع توهم ترجيح النهى على الامر]

و اما؛ ترجيح احدهما على الآخر فلا بد من مرجح و قد ذكروا انه قد يتمسك في ترجيح النهي بوجوه؛ منها؛ الاستقراء فانا وجدنا ان الشارع قد غلب في الموارد التي يجمع فيها احتمال الوجوب و الحرمة جهة الحرمة على الوجوب كحرمة العبادة في ايام الاستظهار و الطهارة بالاناء المشتبه بالنجس؛ و فيه؛ ان الاستقراء لا يفيد القطع بتغليب جهة الحرمة و لو سلم فحرمة الصلاة فيها و عدم جواز الوضوء فيهما غير مربوط بالمقام لان حرمة الصلاة انما هى من احكام الدم لا لاجل فعليتها كك و عدم جواز الوضوء فيهما لانه تعبدي؛ مضافا؛ الى عدم ثبوت الحرمة حتى يقال غلب جانبها فيما اذا توضأ من كليهما احتياطا؛ و منها؛ ان النهى اقوى دلالة من الامر لانه يستلزم انتفاء جميع افراده بخلاف الامر؛ و فيه؛ ان العموم لا يختص بالنهي بل الامر ايضا يستلزم الاستيعاب اذا اريد منهما الطبيعة المهملة و لا بشرط؛ و اما؛ اذا اريد متعلقهما فيختلف؛ فحينئذ؛ لا ينحصر الاستيعاب و العموم بالنهي حتّى غلب جانبه على الامر؛ و منها؛ ان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة قال المحقق القمي؛ ره؛ بان في ترك الواجب ايضا مفسدة اذا تعين؛ و استشكل؛ عليه في الفصول بان الكلام في صورة عدم التعيين و قال في الكفاية بانه يرد عليه ان الاولوية مط ممنوعة بل ربما يكون العكس اولى كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات مثل دخوله في ملك الغير لإنقاذ غريق او صلاته فى دار المغصوبة مع ضيق الوقت؛ و فيه؛ ان في هذه الموارد ليست المفسدة في البين اصلا لتبدل موضوعاتها فلا وجه للاولوية و عدمها؛ ثم انه؛

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست