responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 74

اجتماع الضدين فليس بمانع لتعدد الجهة؛ و اما؛ التكليف بما لا يطاق فلا نسلم فيما اذا كان المكلف سببا له؛ ففيه؛ ان الاجتماع ممتنع مع تعدد الجهة فضلا عما اذا كانت بجهة واحدة كما ستعرف إن شاء اللّه و بذلك قد انقدح ان الصلاة فى دار المغصوبة صحيحة اذا كان المكلف مضطرا الى الغصب لا بسوء الاختيار او معه مع ضيق الوقت بناء على القول بان ملاك الامر غالب على النهي؛ و اما؛ مع سعة الوقت فلا تصح كما هو ظاهر؛ و اما؛ القول بالصحة مع سعة الوقت و عدمها مبنيان على عدم اقتضاء الامر بالشي‌ء النهي عن الضد و اقتضائه؛ ففيه؛ ان الاقتضاء و عدمه انما يؤثران فيما لم يصرح به النهى بخلاف المقام فافهم؛

[فى ثمرة مسئلة]

الخامسة؛ فى بيان ثمرة النزاع و هي ان الامر و النهي هل يكونان متعارضين في مورد الاجتماع ام لا فعلى القول بالجواز ليس التعارض في البين بخلاف القول بالامتناع و يترتب على ذلك لو اتى بالجامع لهما استحق الثواب لصحة الاتيان بالمكلف به و موافقته له بجهة و العقاب لفساده و مخالفته له بجهة اخرى؛ فنقول؛ التعارض ثابت اذا احرز في مقام الثبوت ان مناط الحكم في كل واحد من متعلقي الامر و النهي ليس بمطلق؛ فحينئذ؛ لا بد من العلاج بالترجيح او للتخيير او التوقف او التساقط و إلّا فلا تعارض في البين اصلا بل داخل فى باب التزاحم بين المقتضيين فلا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات كما سيأتي تفصيله ان شاء اللّه مع ان باب الاجتماع لا يكاد يكون إلّا اذا كان مناط حكم كل واحد من الامر و النهي مط حتى يحكم بالجواز بكونه محكوما بالحكمين و بالامتناع بكونه محكوما باقوى المناطين او بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك اقوى المناطين و إلّا لو كان احدهما مط دون الآخر فليس من باب الاجتماع و لم يكن مورد الاجتماع محكوما إلّا بحكم واحد منهما بالترجيح او التخيير او حكم آخر

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست