نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي جلد : 1 صفحه : 68
(الحادى عشر) انه اذا تقارن امران بمتماثلين
كقوله لعبده اضرب زيدا اضرب زيدا فهل يوجب تكرار الضرب او يوجب تأكيده و التحقيق ان متعلق الطلب انما هو نفس الطبيعة و هي تتحقق في ضمن المرة مط سواء ذكر السبب لاحدهما او لكليهما معا هذا بحسب المادة؛ و اما؛ بحسب الهيئة فان ذكر السبب لاحدهما او لم يذكر اصلا فالاولى ان يحمل الامر الثاني على التأكيد للامر الاول فيما اذا لم تقم القرينة على تعدد مطلوبه بتكرار امره؛ و اما؛ اذا ذكر السبب لكليهما معا فالاظهر ان يحمل الثاني على التأسيس مط سواء اتفق السببان كاتفاق المجيء و الاكرام في قوله ان جاءك زيد فاعطه درهما ثم قال ان اكرمك فاعطه درهما او لم يتفق هذا اذا جاء امر الثانى قبل امتثال الامر الاول؛ و اما؛ اذا جاء بعد امتثاله فلا ريب في انه يوجب التكرار فمن هذه الجهة قلنا فى عنوان المسألة اذا تقارن امران ... الخ و لم نقل اذا تعاقب كما في الفصول و لا اذا ورد امر بشيء بعد الامر به قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذلك الشيء او تأكيد الامر الاول كما فى الكناية لان ما فى الفصول اعم من الاقتران و التأخير فلا يعلم محل النزاع بخلاف قولنا و ما في الكفاية فلتطويل في العبارة
(افاضة) في النواهي [و فيها طرق]
[الطريق الاول و فيه امور]
و فيها طريق الاول و فيه امور
الاول [النزاع فى انه هل هو طلب الترك على النحو الخاص او بالقول المخصوص]
اعلم ان النهي هو طلب ترك الفعل اى مطلق ما يحدث و اما النزاع فى انه هل هو طلب الترك على النحو الخاص او بالقول المخصوص فيجرى ما مر في الامر هاهنا و كك اعتبار علو الناهي و استعلائه و عدمه و كك في ساير احكامه و انه حقيقة في اي معنى من معانيها العديدة المستعملة من التحريم و الكراهة و التحقير نحو لا تمدن عينيك و بيان
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي جلد : 1 صفحه : 68