responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 67

الغرض به؛ و اما؛ الزائد على الاقل انما هو من اجزاء الاكثر و هو زائد على اجزاء الواجب و الغرض لا يتعلق به؛ قلت؛ اذا فرضنا ان حصول الغرض انما يكون فيما اذا اتى بالاكثر لا الاقل الذي كان في ضمنه بحيث كان لجميع اجزائه دخل في حصول الغرض فتخصيص الاقل بالوجوب كان بلا مخصص لكون الاكثر مثله و لا تفاوت بين ان يكون للاقل الذي كان في ضمنه و جرد على حدة كالمثال الثاني اولا كالمثال الاول هذا؛ نعم؛ يصح هذا الكلام اذا احرزنا بان الغرض كان مترتبا على الاقل و ليس للزائد دخل فيما كان الاكثر مثله بل اجتمع فيه الواجب و الندب او غيره كالتخيير بين المطلق و المقيد كقوله اعتق رقبة او رقية مؤمنة:-

(العاشر) [فى بيان ان الامر بالامر امر]

الحق ان الامر بالامر بشي‌ء (كقوله لغيره قل لزيد ان يفعل كذا) امر بذلك الشي‌ء لفهم العرف و التبادر و مذمة العقلاء على ترك الفعل و استحقاقه العقاب عليه اذا اطلع على الامر بالفعل قبل ان يبلغه الغير و لم يفعل؛ و قد؛ انقدح بذلك ما في قول بعض الافاضل من انه لا دلالة لمجرد الامر بالامر على كونه امرا به و لا بد في الدلالة عليه من قرينة عليه بعد التفصيل الذى ذكره؛ ره؛ من ان الغرض اذا لم يتعلق بتوسيط الغير الا مجرد التبليغ بل يتعلق بحصول ذلك الشي‌ء فامره كان امرا به كما في امر الرسل بالامر و النهي؛ و اما؛ اذا تعلق الغرض بتوسيطه من دون تعلق غرضه بذلك الشي‌ء او مع تعلقه به لكن بعد تعلق امر الغير به فلا يكون امرا بذلك الشي‌ء لانه مجرد استحسان لانا لا نحتاج الى الدليل فيما اذا لم يكن الامر بالامر امرا بذلك الشي‌ء لا بالعكس لان العرف بفهم كك سواء تعلق الغرض بتوسيط الغير اولا:-

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست