responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 64

الاوامر و النواهي هو نفس الطبيعة لا بشرط الذى لم تتحقق الا فى ضمن فرد لا الطبيعة بشرط شي‌ء لكن الماهية من حيث هى ليست إلّا هي فلا وجود لها في الافراد فثبت ان المطلوب هو الفرد بلحاظ الطبيعة كما قال به القائلون بان متعلق الطلب فيهما هو الفرد؛ و الحاصل؛ ان مرادنا من ان متعلق الطلب فيهما هو نفس الطبيعة هو الغاية اى غاية الطلب هي نفس الطبيعة و إلّا لا يعقل ان يتعلق الطلب بالطبيعة لانها من حيث هي ليست إلّا هي لا موجودة و لا معدومة؛ نعم؛ يمكن ان يتعلق الطلب بها اذا جعلتها بنفسها من الخارجيات من دون لحاظ الوجود اصلا بناء على القول باصالة الماهية و لكن هذا القول ضعيف عندنا كما سنشير اليه في بعض كتبنا إن شاء اللّه؛ و اما؛ بناء على اصالة الوجود فيتعلق الطلب بها بعد لحاظ الوجود في الاوامر و العدم في النواهى:-

(الثامن) [فى ان نسخ الوجوب لا يقتضى احد الاحكام الا الحرمة]

الحق انه بعد نسخ الامر و الوجوب لا يثبت احد الاحكام الاربعة الباقية الا الحرمة لانه اذا قال اوجبت عليك الفلان ثم قال نسخت الوجوب عنك فكانه قال لا ارضى اتيانه منك فيعاقب لو اتي به لانه اتي بشي‌ء كان غير مطلوب لمولاه هذا اذا كان في غير العباديات؛ و اما؛ اذا كان المأمور به الواجب عباديا و قصد به القربة فلا يتأمل احد في حرمته اصلا من حيث انه تشريع و الحاكم بذلك هو العقل مع ان النسخ دال على الحرمة بدلالة التزامية و لا نحتاج الى دليل آخر على الحرمة؛ و بذلك؛ قد انقدح ما في الكفاية ما لفظه (و لا دلالة لواحد من دليلى الناسخ و المنسوخ باحدى الدلالات على تعيين واحد منها اى الاحكام الاربعة الباقية من الحرمة و الكراهة و الاستحباب و الاباحة كما هو اوضح من ان يخفى فلا بد للتعيين من دليل آخر) انتهى كلامه رفع مقامه و ان‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست