responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 60

في ابطاله الى مئونة زائدة فافهم:-

السبيل الخامس انه قد اختلفوا في ان الامر بالشي‌ء هل يقتضى النهي عن ضده او لا

و ينبغي قبل الشروع في المقصود من تقديم مقدمة و هي ان الخلاف في المقام ليس من جهة دلالة صيغة الامر على ذلك و عدم دلالتها بل الخلاف فى مطلق ما دل على ايجاب الفعل بسبب صيغة الامر سواء كان الدال عليه صيغة الأمر أو العقل و سواء كان على وجه الحقيقة او المجاز فعلي هذا يصلح ادراج المسألة فى المباحث الالفاظ من جهة و في الادلة العقلية من جهة؛ اما؛ صلاحية ادراجها فى المباحث الالفاظ فمن جهة مدلول الصيغة؛ و اما؛ فى الادلة العقلية فمن جهة كون المسألة من جملة الملازمات الثابتة بحكم العقل كمقدمة الواجب و انما ذكرناها في الاول لمتابعة كثير منهم؛ و اما النسبة بين هذه المسألة و المسألة السابقة عموم من وجه مط سواء كان المراد بالضد هو الضد العام او الخاص لا مكان القول بوجوب المقدمة مع القول بعدم الاقتضاء النهى عن الضد و القول بالاقتضاء مع انكار المقدمية كما هو المختار و القول بكليهما؛ و اما؛ المراد من الاقتضاء فهو اعم من ان يكون بنحو العينية او التضمن او اللزوم و لكن المختار عندنا الاخير لان الوجوب عبارة عن طلب الفعل فالمنع عن الترك ليس جزءا من الوجوب بل كان من خواصه لان الآمر في مقام طلبه لم يلتفت اليه اصلا؛ و اما؛ اذا التفت لما كان راضيا به و هذا هو معنى اللزوم؛ و بذلك؛ فقد ظهر فساد قول القائل بان الامر بالشي‌ء دال على النهى عن ضده بدلالة التضمنية و كذا قول القائل بان الامر بالشي‌ء عين النهى عن ضده لان مقتضى اللزوم هو الاثنينية؛ و اما؛ المراد من الضد فهو المعاند و المنافى للمأمور به مط سواء كان وجوديا او عدميا اذا عرفت هذا؛ فاعلم؛ ان الامر بالشي‌ء يقتضى النهى‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست