responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 6

عن احوال الدليل فيقال بان السنة و هي قول الحجة او فعله او تقريره هل يثبت بخير الواحد ام لا إلّا بما يفيد القطع من المتواتر او القرينة؛ و اما؛ بحثهم عن التعادل و الترجيح فهو راجع فى الحقيقة الى البحث عن الادلة و تعيين ما هو الحجة منها عند التعارض؛ و اما؛ بحثهم عن الاجتهاد و التقليد و عدم حجية القياس و الاستحسان فلانه استطرادي و ان امكن ارجاع مبحث الاجتهاد الى بيان احوال الادلة من حيث الاستنباط و ادرجنا التقليد فيه على التغليب هذا ما اقتضاه المقام اتباعا للاعلام و لكن الانصاف ان للمناقشة مجال فيما قيل او يقال و لتحقيق الحق و بسط الاقوال مقام لا يسعه المجال و ما اوقضا؟؟؟ في هذه المناقشات الا قلة تدرّب واضع الأصول في العلوم العقلية و عدم ترتيبها حسب الترتيب الطبيعي الفلسفي كما نقله عن صاحب كتاب سبيل الرشاد في شرح نجاة العباد بعض المعاصرين و سنورد شيئا من هذه المناقشات في تمايز العلوم استشهادا لصحة ما قلناه؛

[فى ان تغاير العلوم بتمايز الموضوع‌]

فنقول؛ ان المشهور بينهم ان تمايز كل واحد من العلوم المدونة عن الآخر اما بتغاير موضوعه عنه ذاتا كتغاير موضوع النحو مع هذا العلم او اعتبارا كتغاير موضوع النحو عن الصرف من حيث الاعراب و البناء؛ و الغرض؛ من اخذ الحيثية هو حيثية استعداد ذات الموضوع لورود المحمول عليه مثلا الموضوع في الصرف هو الكلمة من حيث استعداد ها لورود الصحة و الاعتلال عليها اي مستعدة لورودهما عليها و كك في ساير العلوم المتغايرة موضوعها اعتبارا لا حيثية تقييدية لموضوع العلم حتى يرد عليه الاشكال بان مبدأ موضوع المسألة لا يعقل ان يكون حيثيّة تقييدية لموضوعها و لا لموضوع العلم و إلّا لزم عروض الشي‌ء لنفسه و لا يجدى جعل التحيث داخلا و الحيثية خارجة لوضوح ان التحيث و التقييد لا يكونان إلّا بملاحظة الحيثية و القيد فيعود المحذور اي عروض الشي‌ء لنفسه كما افيد؟ فحينئذ؟ لا وجه لقوله في الفصول بان اعتبار الحيثيات لا يوجب‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست