responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 59

المسألة الاصولية التي عرفت شأنها ان تكون ممهده لاستنباط الاحكام الشرعية لان حصول البرء و عدمه انما هو في نذر خاص كما افيد فتأمل و اما؛ الثانية فلان مجرد ترك واجب و ان كانت له مقدمات عديدة لا يلزم تحقق الاصرار على الحرام لان الفسق انما يحصل اذا كان الواجب واجبا نفسيا لا غيريا لعدم صدق الاصرار على الحرام في غيره؛ و اما؛ الثالثة فلان من حكم بحرمة الاجرة لم يتخصص الحرمة اذا كانت الاجرة مأخوذة في مقابلة نفس العمل بل قال بحرمتها مط سواء كانت الاجرة مأخوذة فى مقابلة نفس العمل او في مقابلة مقدماته و لا فرق في ذلك بين القول بالوجوب و عدمه؛ مضافا؛ الى عدم المنافاة بين وجوبها و اخذ الاجرة عليها اما الواجبات؛ التوصلية فلا دليل على حرمة الاجرة اصلا كما حكموا بجواز اخذ الاجرة على القضاء بين المسلمين؛ و اما؛ الواجبات التعبدية فلان اخذ الاجرة انما كانت على اتيانها بداعي امتثالها لا على نفس الاتيان لينا في عباديتها فكان من قبل الداعي الى الداعي فتأمل جدا؛ و اما؛ الرابعة فلان بناء على القول بوجوبها ايضا لا يلزم اجتماع الامر و النهي لتبدل موضوع الحرمة الى الوجوب بناء على الملازمة هذا و قد ذكر لها ايضا ثمرات اخرى التي لا تخلو عن النقص و الابرام فان شئت راجع كتب الاعلام عليم رضوان اللّه الملك العلام:-

تتميم نفعه عميم‌

انه لا وجه لاختصاص البحث فى المقام بمقدمة الواجب بل يجري في مقدمة المندوب ايضا فنقول مقدمة المندوب كمقدمة الواجب مندوب و كك مقدمة الحرام و مقدمة المكروه حرام و مكروه لترشح طلبه من ترك الحرام او المكروه الى طلب ترك مقدمتهما بناء على الملازمة؟ فحينئذ؛ لا وجه ايضا لاختصاص حرمة مقدمتهما الى خصوص مقدمه التي لا يتمكن معها من ترك الحرام او المكروه كما قيل و لا نحتاج‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست