responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 55

المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها؛ و بذلك؛ يمكن ان يقال ان مراد صاحب المعالم من ذهابه الى توقف وجوب الواجب الغيري على ارادة الغير حيث قال و ايضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها انما تنهض اي تقوم دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا لفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من اعطاها حق النظر انتهى؛ هو عدم؛

[فى ثبوت الملازمة]

الملازمة هذا و لكن الحق هو القول بالملازمة لان العقل بل العقلاء لا يحكمون بعدم وجوب المقدمة بعد وجوب الواجب الذي كان متوقفا عليها سواء كان مطلقا او مشروطا لتوقف ذلك الواجب عليها و بذلك ينقدح ما فى حجج القائلين بعدم وجوب المقدمة؛ فمنها؛ ان كل واجب متعلق للخطاب فان الوجوب قسم من اقسام الحكم الشرعي الذي هو خطاب اللّه المتعلق بافعال المكلفين و ينعكس ذلك بعكس النقيض الى قولنا كلما ليس متعلقا للخطاب لا يكون واجبا؛ فحينئذ؛ نقول ان المقدمة ليست متعلقة للخطاب و كلما ليس متعلقا له فليس واجبا ينتج ان المقدمة ليست واجبة؛ اما؛ الكبرى فطاهر و اما الصغرى فلوضوح ان الخطاب المتعلق بذي المقدمة لا يشمل مقدمته حتّى يكون متعلقا للخطاب؛ و فيه؛ انه ان اريد بكون كل واجب متعلقا للخطاب خصوص الخطاب الاصلى فالكبرى ممنوع و ان اريد الاعم من الخطاب الاصلى و التبعي فالصغرى ممنوع لان عدم تعلق الخطاب الى المقدمة هو الخطاب الاصلي؛ مضافا؛ الى ان تعلق الخطاب اليها انما جاء من قبل تعلق خطابه الى ذيها كما ان ارادته انما ترشحت من قبل ارادة ذيها كما عرفت و لعمري هذا كاف فى المقام و لا نحتاج الى ادلة اخرى لورود النقض و الابرام عليها مع ان العمرو اعز من صرفه فيها كما لا يخفى و لنأت بشي‌ء منها مثل ما حكي عن ابى الحسن البصري من انه قال لو لم يجب المقدمة لجاز تركها؛ و حينئذ؛ فان بقي الواجب واجبا لزم التكليف ما لا يطلق‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست