responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 54

الى الموسع و المضيق فالاول هو الواجب الذي يكون الزمان الذي يجب فيه شرعا اوسع من زمان يمكن الاتيان به و الثاني ما لم يكن كك و للموسع افراد تدريجية كما ان للكل افراد دفعية؛ و اما؛ التخيير بين تلك الافراد التدريجية ليس كالتخيير بين افراد دفعية عقليا بل انما يكون شرعيا كقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل فاقامة الصلاة انما كانت واجبة موسعة بحيث لو اتى بها في كل ان من الآنات التى كانت بين الدلوك و الغسق فامتثل امره و هذا التخيير انما جاء من قبل امره لا من قبل العقل؛ مضافا؛ الى ان معني الموسع هو التخيير من قبل المولى بمعني ان الامر اذا اوجب شيئا على عبده و وسّع وقت اتيانه فكانه قال ايها العبد انت مخير في اتيانه في هذه الاوقات؛ و انما؛ قيدنا الزمان بالشرع لان الزمان مما لا بد منه عقلا فى الواجب إلّا انه تارة كان مما له دخل فيه شرعا فيكون موقتا و أخرى لا دخل له فيه اصلا فهو غير موقت و الموقت تنقسم الى الموسع و المضيق كما عرفت الفصل؛ الثالث؛ انه قد عرفت في طي كلماتنا ان النزاع في وجوب المقدمة و عدمها منحصر فى المقدمة الواجب المطلق بناء على عدم الملازمة؛

[فى ان المقدمة تابعة لذيها]

و اما؛ بناء عليها فلا ريب في ان اطلاق وجوب المقدمة و اشتراطها تابع لاطلاق وجوب ذيها و اشتراطه و لا يكون مشروطا لارادة المكلف كما هو ظاهر عبارة المعالم في آخر بحث الضد حسب ما توهمه بعض الاجلة لا نه بناء على الملازمة لا يحتاج الى ارادته اصلا بل ارادة المكلف لذيها كافية عن ارادة اخرى لان المولى مثلا اذا اراد اشتراء اللحم من عبده و قال له اشتر اللحم و دخل العبد فى السوق كان مقدمة للاشتراء فترشحت من تلك الارادة التى تعلقت بايجاد عبده الاشتراء رادة اخرى للمكلف و هي دخوله في السوق و ان لم يلتفت اليه العبد؛ و اما؛ بناء اعلى عدم الملازمة فلا اشكال في عدم وجوبها كما هو اوضح من ان يخفى إلّا اذا كان‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست