responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 49

و كك فى العقد في الوصية و الصرف و السلم و غير ذلك من الامثلة المذكورة فى المقام كما لا يخفى على ذوي الافهام فلا يحتاج الى اطالة الكلام كما اطاله بعض المحققين؟ ره؟ فتأمل، و لا يخفى ان الاقسام بجميعها داخلة في محل النزاع:-

(تذنيب) [فى تقسيم الواجب‌]

انه بعد ما عرفت في طي ما ذكرنا ان محل الخلاف في مسئلة وجوب المقدمة و عدمه انما يكون في المقدمات التى تباين مع ذيها وجودا كمقدمات الصلاة و الصعود الى السطح و غيرهما لا المقدمات التى كانت متحده مع ذيها كك كاجزاء الماهية المركبة لان الامر بالكل لا يعقل ان لا يكون ملازما مع الاجزاء مع ان ذات الاجزاء عين ذات الكل؟ فينبغي؟ ان تعرف ايضا محل الخلاف من الواجب الذي اضيف اليه لفظة المقدمة فنقول قد قسم الواجب الى تقسيمات متعددة فمنها تقسيمه الى المطلق و المشروط و قد عرف بان المطلق هو ما لا يتوقف وجوبه على امر زائد على الامور المعتبرة في التكليف من العقل و العلم و البلوغ و القدرة و المشروط هو ما يتوقف وجوبه على امر آخر ايضا كما حكي عن شرح التهذيب؛ و قد عرف؛ بان المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده بخلاف المشروط كما حكي عن المحقق الشريف و التفتازاني؛ و قد عرف؛ بغيرهما و لا تقتضى هذه الرسالة ذكره و لا ما يرد على كل واحد منها من النقض و الابرام في المقام مع انه ليس لهم في ذلك اصطلاح جديد بل المراد بالمطلق و المشروط هو المراد بهما ما بين العرف فالحق؛ ان يقال ان الواجب بالاضافة الى كل شي‌ء ان لم يتوقف وجوبه على ذلك الشي‌ء فهو المطلق و إلّا فهو المشروط؛ و اما؛ اذا لا نلاحظ الاضافة فيلزم ان لا يكون للواجب المطلق مصداق لان اشتراط وجوب كل واجب ببعض الشرائط و لو بالامور العامة من العقل و العلم و البلوغ‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست