responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 48

الكل الى الاخير لان وجود الصحة و الوجوب و العلم موقوف على مقدماتها؛ فان قلت؛ ان تقسيمهم كك انما يكون بلحاظ اختلاف الموصوف و تعدده؛ قلت؛ لا يجوز تقسيم الصفة الواحدة الى قسمين او اقسام بذلك اللحاظ كما لا يخفي؛ ثم لا شك؛ في دخول مقدمة الوجود و الصحة في النزاع و خروج مقدمة الوجوب و العلم؛ اما؛ الاول فلانه لا يعقل ان تكون الاستطاعة التى كانت مقدمة الوجوب واجبة لان وجوب ذيها متفرع على وجودها فما لم توجد الاستطاعة لم تتحقق وجوب اصلا كما لا يخفى؛ و اما؛ الثاني فلعدم الملازمة بينها و بين الوجوب مط سواء كان المراد بالوجوب ما يترتب على فعل الواجب المتصف به الثواب و على تركه العقاب او نفس الطلب من دون مدخليته لما يترتب عليه من الثواب و العقاب؛ و اما؛ استقلال العقل بوجوبها انما يكون من باب وجوب الاطاعة ارشادا ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز؛

[تقسيم آخر]

و قد تقسم؛ الى المقدم و المقارن و المتأخر بحسب الوجود بالاضافة الى ذي المقدمة و لا ريب فى ان المقدمة جزء من اجزاء العلة التى كانت عبارة عن اتيان المأمور به مع ضميمة شي‌ء آخر لتحصيل ما يترتب عليه الواقع و تقدم العلة بجميع اجزائها على المعلول مما لا اشكال فيه؛ فحينئذ؛ لا بد من ارجاع الاخير الى المقدم او المقارن سواء كانا شرطين للتكليف و الوضع بمعني ان للحاظ ذلك الشرط دخلا في تكليف الآمر بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعي الى الامر او شرطا للمأمور به بحيث لو أتي المأمور به مع قطع النظر عن ذلك الشرط فلا يصح اتيانه اصلا؛ و اما؟ الاجازة فى صحة العقد بناء على الكشف فهي ايضا مقدمة على صحة العقد فكانت الصحة لم تنعقد و لم توجد الا بعد الاجازة فاذا اجاز المالك الاصلي فانعقدت الصحة لا انها اذا انعقدت فاحتاجت الى الاجازة لانها كانت علة للصحة و قد عرفت ان العلة لا بد و ان تكون مقدمة على المعلول‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست