responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 45

كان او عقلا يقتضى الاجزاء و انما لم نقيد بالشرع فقط لخروج القصد الامتثال اذا امر ان يؤتى به على وجهه لما اشرنا سابقا من ان اعتباره في الطاعة انما يكون عقلا لا شرعا فراجع؛

[فى بيان المراد من الاقتضاء]

و اما؛ المراد من الاقتضاء هو الاقتضاء بنحو العلية بمعنى ان المكلف اذا اتى المأمور به فاتيانه اياه كان علة للاجزاء اى سقوط التعبد به ثانيا و لسقوط القضاء له بالامر الواقعي او الاضطراري او الظاهري الجعلي هذا فاعلم انه بعد ما اثبتنا من ان الامر لا يقتضى إلّا طلب الطبيعة المطلقة اى من دون اعتبار شي‌ء من المرة و التكرار او غير ذلك اصلا فاذا اتى العبد تلك الطبيعة كان مقتضيا للاجزاء اى بمجرد اتيانه يسقط الوجوب و ليس طلب آخر في البين حتّى نقول بعدم اقتضائه له إلّا اذا اقيم الدليل على عدم اقتضائه له كالامر بوجوب اتمام الحج الفاسد فيجب القضاء و كوجوب القضاء لمن صلي بظن الطهارة ثم انكشف فساد ظنه و نحوهما؛ و بالجملة؛ فوجوب القضاء في هذه الموارد انما فهم من الدليل و إلّا فلا يجب القضاء و بذلك قد انقدح انه لا وجه لزيادة فى الجملة التي كانت فى عبارة الكفاية لان مراده عدم اقتضائه الاتيان بالمأمور به للاجزاء في بعض الموارد كالموردين المذكورين مثلا او نحوهما من المثال الذي ذكره فيها ما لفظه؛ ره؛ (كما اذا اتى بماء امر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد فان الامر بحقيقته و ملاكه لم يسقط بعد و لذا لو اهرق الماء و اطلع عليه العبد وجب عليه اتيانه ثانيا كما اذا لم يأت به اولا ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي اليه و إلّا لما اوجب حدوثه؛ فحينئذ؛ يكون له الاتيان بماء آخر موافق للامر) انتهى موضوع الحاجة؛ و الحاصل؛ انه لا وجه لتوهم عدم اقتضاء الاتيان بالمأمور به على وجهه للاجزاء سواء كان بالامر الواقعي او الظاهرى او لاضطراري؛ و اما؛ عدم اقتضائه له فهو فيما اذا قطع بالامر فى صورة الخطاء لكن اذا علمه بعد اتيانه المكلف به و إلّا فالاتيان بالمأمور

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست