responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 44

نتصور الفعل و لا نتصور دلالته على الزمان اصلا نعم لا ينفك الفعل عن الزمان فى الخارج كما عرفت و هذا هو المتبادر عندنا و عند من توهم بانه يخالفنا فلا نحتاج الى دليل آخر من انه ان قلنا باقتران الفعل الى الزمان يلزم التجوز و التجريد عن الاسناد عند الاسناد الى غير الزمانيات من نفس الزمان نحو مضى الزمان و المجردات نحو كان اللّه و غير ذلك كما افيد مع ان هذا الدليل عليل لان القائل باقتران الفعل الى الزمان كما توهم يمكن ان يقول بان التجوز و التجريد عن الاسناد لا يضر بما ادعينا اصلا فتأمل جيدا؛ ان قلت؛ قولك من ان الفعل لا يدل على الزمان اصلا كما ترى من عدم دلالة الامر على خصوص زمان الحال او الاستقبال لا ينافي دلالته على القدر الجامع بينهما فيفيد طلب ايقاع الفعل في احد الزمانين؛ فحينئذ؛ يدل الفعل على الزمان؛ قلت؛ الحال الحقيقي و هو الفصل المشترك بين الحال و الاستقبال ليس تدريجي الحصول فلا يمكن ايقاع الفعل فيه فلا يمكن انطباقه على الآن فليس من احد الازمنة الثلاثة المذكورة في حد الافعال لان الحد المشترك ليس بزمان بل انما هو فصل بين الزمانين كالنقطة الفاصلة بين الخطين فانها ليست بخط اصلا؛ فحينئذ؛ لا يمكن ايجاد الفعل فى الحد المشترك الذي ادعيت‌

(السبيل الثالث) قال صاحب الفصول؛ ره؛ اختلفوا في ان الامر بالشي‌ء هل يقتضى الاجزاء

اذا اتى به المأمور على وجهه اولا و قال صاحب القوانين؛ ره؛ الحق ان الامر يقتضى الاجزاء؛ اقول؛ في هذا التعبير نظر لان الاتيان بالمأمور به كان مقتضيا للاجزاء لان الامر مقتضى له فلذا عدل عليه الرحمة فى الكفاية و قال الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء في الجملة بلا شبهة؛ ثم ان؛ الوجه في المقام هو السبيل المقصود فالمعنى هو ان الاتيان بالمأمور به على سبيل المقصود شرعا

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست