نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي جلد : 1 صفحه : 34
اريد منك و لكن لا ألزمك؛ و منها؛ انه تعالى امر الكافر بالايمان و لم يرد منه و إلّا لا من لامتناع تخلف ارادته عن مقتضاها فلا بد ان نقول بان امره غير ارادته؛ و فيه؛ ان استحالة تخلف ارادته عن مقتضاها في الارادة التكوينية و هي ايجاد الشيء او ايجاد اسبابه الموجبة له و لو بواسطة اختيار العبد لا الارادة التشريعية و التكليفية و هى الرضا و محبوبيته فيحرز تخلف ارادته عن المراد بهذا المعنى كما لا يخفى؛ و الحاصل؛ انه لا شك في ان الطلب و الارادة متحدان مفهوما و انشاء و خارجا و هذا مراد القائلين بالاتحاد لان المغايرة بين الطلب الانشائي الذي هو المنصرف اليه اطلاقه و بين الارادة الحقيقية التي ينصرف اليها اطلاقها اوضح من ان يخفى؛ فحينئذ؛ يمكن ان يقال يكون النزاع بين القائلين بالاتحاد و القائلين بالمغايرة لفظيا لان القائلين بالاتحاد ارادوا من الطلب الطلب الانشائي و من الارادة الارادة الانشائية و القائلين بالمغايرة ارادوا من الطلب الطلب الانشائي و من الارادة الارادة الحقيقية فأمل:-
(بقى شىء) و هو انه قد اختلفوا في ان لفظ الامر حقيقة في الوجوب
اولا و الحق هو الاول كما احتج القائل به بالتبادر و بالآيتين اعنى قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره و قوله تعالى ما منعك ان لا تسجد اذ امرتك و بقوله (ص) لو لا ان أشقّ على امتى لامرتهم بالسواك مع وضوح طلبه له على سبيل الندب او بغير ذلك من الاخبار الدالة عليه؛ فمنها؛ خبر بريرة و كانت لعائشة و قد زوجتها من عبد فلما اعتقتها و علمت بخيارها في نكاحها ارادت مفارقة زوجها فاشتكى الى النبي (ص) فقال لها ارجعي الى زوجك فانه ابو ولدك و له عليك من فقالت يا رسول اللّه أ تأمرني بذلك فقال لا انما انا شافع فان نفي الامر دليل على كون الامر للوجوب؛ و اما؛
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي جلد : 1 صفحه : 34