responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 33

ففيه انه؛ ح؛ ليس بامر بل هو التماس او دعاء او غير ذلك؛ و اما؛ الثانى ففيه انه امر المساوي او الداني ليس بامر حتى يقال بان الاستعلاء يعتبر فيه ام لا؛ و قد؛ انقدح بذلك وجه بطلان قول الرابع لان الطلب من الامر العالى امرا و لو كان مستخفضا لجناحه؛ و اما؛ الخامس ففيه انه يشمل امر الداني الذي استعلى على من كان عاليا عليه مع انه ليس بامر؛ و اما قول المستقبح له بانه ليس من شأنك ان تأمر انما هو تقبيح و توبيخ على استعلائه اى ليس من شأنك ان تستعلي؛ و اما؛ المعتبر من العلو فهو ارتفاع يقضى بالتزام طاعته في العرف و نقل عن بعض الافاضل تفسيره العالى بمن كان له تفوق يوجب طاعته عقلا او شرعا كما اذا التزم العالى شرعا بنذر او شبهه باجابة مسئول عبده ..

(تذنيب) [فى عدم المغايرة بين الطلب و الارادة]

اختلفوا في كون الطلب المدلول للامر نفس الارادة او غيرها و قبل الخوض في المسألة فاعلم ان اطالة الكلام من النقص و الابرام لا ينبغي في المقام لعدم ترتب ثمرة مهمة عليها فى الاحكام و انما اشرنا اليه تبعا لجملة من الاعاظم؛ فنقول؛ الظاهر عدم المغايرة بين الطلب و الارادة لانا لا نجد في الامر امرا آخرا مغايرا للارادة و لا نجد الفرق بين قولنا اريد منك كذا و بين قولنا اطلب منك كذا و لكن الاشاعرة قد ذهبت الى المغايرة و احتجت بوجوه عديدة؛ منها؛ ان الامر قد يريد اظهار عذره في عدم طاعة المأمور فيامره و لا يريد وقوعه منه؛ و فيه؛ ان هذا ليس امرا حقيقيا بل هو امر صوري فكما يصح ان يقول؛ ح؛ اطلب منك كذا او افعل كذا يصح ان يقول ايضا اريد منك كذا من غير فرق؛ و منها؛ صحة قولنا اريد منك الفعل و لا امرك به من دون تناقض بين القولين؛ و فيه! ان اثبات الارادة دليل على ان المراد بنفى الامر نفي الالزام اي‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست