responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 32

و لكن المعنى الاصلى اللغوي هو الاول و انما استعمل في غيره مجاز إلّا انه موضوع لغيره ايضا حتى يقال مثلا لفظ الامر موضوع للغرض بالحمل الاولى الذاتي فقد انقدح بذلك بطلان دعوى الكفاية من انه حقيقة في الطلب في الجملة و الشي‌ء لان الشي‌ء يطلق على الاعيان و الافعال مع ان اطلاق الامر لا يحسن على الاعيان فلا يقال رايت امرا عجيبا اذا راى فرسا عجيبا بل يقال اذا راى فعلا عجيبا؛ و الحاصل؛ اذا ورد لفظ الامر في الكلام و ليست القرنية فى المقام فليحمل على المعني الحقيقي و اما اذا علمنا ان معنى الحقيقي ليس بمراد و لكن لا ندري ان المراد من لفظ الامر اي معنى من تلك المعانى فليحمل على ما يسبق الى الذهن لظهوره فيه هذا بحسب العرف و اللغة و اما بحسب الاصطلاح فقد يطلق و يراد به المعني الحقيقى و هو الطلب المخصوص كما هو الحق و قد يطلق و يراد به القول المخصوص اى ما كان على هيئة افعل و ليفعل و نظائرهما و قد نقل الاتفاق على هذا؛ و فيه؛ انه نقطع بعدم اطلاق الامر على نفس القول لا لغة و لا عرفا فاطلاقه انما يكون مجازا لأن مفهوم الامر هو وقوع الطلب من الآمر دون صدور لفظ منه و دلالة اللفظ عليه ليست وضعية بل انما هي عرفية هذا مضافا الى ان لازم ذلك هو عدم صحة الاشتقاق منه لعدم دلالته؛ ح؛ على معنى حدثى مع ان الاشتقاقات منه كثيرة و بالجملة مفهوم الامر هو الطلب المخصوص الذي صدر من العالى فاذا اراد الطلب بصيغة كذائي مثل افعل او اترك او غيرهما فيكون طلبه بها من مصاديق الامر لا انها مفهومه؛ ثم؛

[فى ان العلو و الاستعلاء هل يعتبر فى صدق الامر ام لا]

انهم اختلفوا في اعتبار العلو و الاستعلاء و عدمه في صدق الامر على اقوال خمسة؛ الاول؛ عدم اعتبار شي‌ء من الامرين؛ الثانى؛ اعتبار الاستعلاء سواء كان عاليا او مساويا او دانيا؛ الثالث؛ اعتبار العلو؛ الرابع؛ اعتبارهما معا؛ الخامس؛ اعتبار احد الامرين؛ اقول؛؛ اما؛ الاوّل‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست