responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 30

لمن اراد الخلافة مع انه تاب عن ظلمه و معصيته اى عن عبادته للضم؛ و فيه؛ لعدم دلالته على المدعى غاية الامر ان دلالة الآية انما كانت على اطلاق الظالم للمعنى الاعم بلحاظ حال التلبس لا انها دلت على ان استعمال الظالم فيمن قضى عنه المبدا اى تاب عن ظلمه كان على نحو الحقيقة ايضا كما هو المدعى و كك نقول في استدلال المفصل الذى لم يشترط البقاء في المحكوم عليه بقوله (تعالى) الرانية و الزانى فاجلدوا ... الخ و السارق و السارقة فاقطعوا ... الخ من ان وجوب حد حد الزاني و السارق لا يختص بمن تلبس بالزنا و السرقة حال نزول الآية و إلّا لم يحتج العلماء (رضوان اللّه عليهم) على ثبوت الحكم لمطلق الزانى و السارق؛ و منها؛ انه يستلزم صدق المقيد كزيد ضارب الآن صدق المطلق و لا بد عن صدقه من كونه موضوعا للاعم؛ و فيه؛ انه لا نسلم استلزام صدق المقيد صدق المطلق لصحة ان يقال لمن لم يكن متلبسا بالقيام فى الماضى و قد تلبس به فى الحال انه ليس بقائم امس لكن لا يصح ان يقال انه ليس بقائم مع تلبسه بالقيام في الحال؛ اقول؛ لا ريب في استلزام صدق القضية الوقتية القضية المطلقة العامة لانه زيد ليس بقائم امس يصدق عليه في الحال مع تلبسه بالقيام فيه لان طبيعة زيد الذى لم يتلبس بالقيام في الامس غير طبيعة زيد الذي تلبس به في الحال فالحق ان يقال في جواب المستدل بذلك الاستلزام بان استلزام صدق زيد ضارب الآن صدق زيد ضارب انما يكون بلحاظ حال تلبسه بالضرب في ذلك الآن لا غير فتأمل جدا؛ و مما؛ ذكرنا ظهر فساد بعض الوجوه الأخر المذكورة في كتب المفصلة بل كلها التى استدل بها القائلون بعدم اشتراط البقاء فراجع؛

[فى ادلة القائلين بالاخص‌]

و اما؛ ما استدل القائلون بالاشتراط فوجوه ايضا؛ منها؛ التبادر بان المتبادر من الضارب و العالم و الجاهل و غير ذلك هو خصوص من تلبس بتلك المبادي و ذلك دليل على الحقيقة

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست