responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 26

و كك يجرى النزاع ان قلنا بان المراد به هو حال زمان النطق إلّا انهم لم يريدوا ذلك لان المهم الذى يبحث عنه في اطلاق التلبس بالمبدإ لمن انقضى عنه هل هو حقيقة او لا؛

[فى بيان المراد من البساطة]

الرابع؛ قد حكى عن المحقق الشريف ان مفهوم المشتق بسيط منتزع عن الذات باعتبار قيام المبدا بها و متحد معها فى الوجود الخارجي لا المركب حتى يقال ان معنى المشتق كضارب مثلا ذات له المبدا لان المراد من الذات ان كان مفهومها لزم دخول العرض العام فى مفهوم الفصل فيكون الفصل عرضيا للنوع لان مفهوم الذات عرضى لافراده و المركب من الذاتي و العرضى لا يكون ذاتيا و ان كان المراد بها ما صدق عليه الذاتي فمع انه لا يناسب وقوعه محمولا يلزم ان ينقلب مادة الامكان الخاص ضرورية لان الذات التى لها الكتابة هو الانسان لا غير فيصدق كل انسان كاتب بالضرورة لان ثبوت الشي‌ء لنفسه ضرورى هذا و قد استشكل عليه في الفصول بما لفظ (و يمكن ان يختار الوجه الاول و يدفع الاشكال بان كون الناطق مثلا فصلا مبني على عرف المنطقيين حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات و ذلك لا يوجب ان يكون وضعه كك) و ظاهر عبارة الكفاية دعوى القطع باعتبار تجريد الفصل عن مفهوم الذات مط سواء كان الفصل مبينا على عرف المنطقيين او اللغويين و قال في دفع الاشكال بان مثل الناطق ليس بفصل حقيقي لانه لا يكاد يعلم نفسه فاذا كان كك فوضع مكانه لازم ما هو الفصل و هو الفصل المنطقي و عليه فلا باس باخذ مفهوم الذات في الفصل المنطقي كالناطق مثلا فانه و ان كان عرضا عاما و ليس مقوما للنوع اى الانسان إلّا انه بعد تقييده بالنطق و اتصافه به كان من اظهر خواصه ثم قال في الفصول (و يمكن ان يختار الوجه الثانى ايضا و يجاب بان المحمول ليس مصداق الشي‌ء و الذات مط بل مقيدا بالوصف و ليس ثبوته للموضوع؛ ح؛ بالضرورة لجواز ان لا يكون‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست