responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 25

دون العام مثلا انحصار مصداق مفهوم مشتق باسم فاعل لا يوجب ان يكون وضع المشتق بازاء اسم الفاعل دون العام حتّى لا يشمل اسم الزمان؛ فحينئذ؛ يجرى النزاع في المشتقات و الجوامد إلّا انه يخرج الافعال و المصادر المزيد فيها و ان كاد يصدق لهما لفظ المشتق العرفي و هو اللفظ المأخوذ من لفظ لانهما لا يجريان على الذوات حتّى تكونا منتزعتين عنها بملاحظة اتصافهما بعرض او عرضى؛ اما؛ المصادر فلانها جارية على ما يتصف به الذات و هو يقوم بها؛

[فى ان اختلاف المبادى لا يوجب الانحصار و بيان المراد من الحال فى عنوان المسألة]

و اما؛ الافعال فلانها تدل على قيام المبادي بها مثلا ضرب دل على ان يقوم المبدا اعنى الضرب به قياما صدوريا و قس على هذا ساير الصيغ الافعال؛ الثانى؛ اعلم ان مبادى المشتقات مختلفة من الفعلية و الملكة و الحرفة و الصنعة نحو ضارب و عالم و تاجر و خياط و قد يكون المبدا لفظ يحتمل كلها نحو كاتب و هذا لا يوجب التفاوت فى جريان النزاع فيها مع ان التلبس و عدمه يتفاوت فان اخذ حرفة و ملكة فكان التلبس فعلا و حالا و ان اخذ فعليا فكان مما مضى او يأتى؛ الثالث؛ ان اخذت الازمنة المعتبرة فى اطلاق المشتق بالقياس الى النطق فيكون المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال النطق و بالماضى ما تقدم عليه و بالاستقبال ما تأخر عنه؛ و ان؛ اخذت بالقياس الى التلبس و الاتصاف فيكون المراد بالطلاقة على الحال اطلاقه على المتصف بالمبدإ باعتبار حال التلبس و على الماضي اطلاقه على المتصف به باعتبار ما بعد الاتصاف و على المستقبل اطلاقه عليه باعتبار ما قبله كما هو الحق لانه ان قلنا بان المراد بالحال فى العنوان هو حال النطق لا يجرى النزاع اصلا لان جري المشتق بناء على هذا كان حقيقة فى كل زمن من الازمنة مثل زيد ضارب و كان ضاربا امس و سيكون ضاربا غدا و اما اذا قلنا بان المراد هو حال التلبس فيجرى النزاع لانه انما كان في كون المشتق حقيقة في خصوص حال التلبس بالمبدإ او فيما يعمه و من انقضى عنه‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست