responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 22

بالثالث لا يوجب فساده و لا دخل له فيها كما لا يخفى و لكن كان لصاحب الكفاية؛ ره؛ قسم رابع و هو ان الشي‌ء اذا كان له دخل في تشخص المأمور به او تحققه سواء كان شطرا او شرطا فلا يكون الاخلال به الا الاخلال بتلك الخصوصية مع تحقق الماهية؛ و فيه ان دخل ذلك اما ان يكون جزءا له فيكون داخلا في القسم الاول و لا تتحقق الماهية بسبب الاخلال به او خارجا عنه فيكون داخلا فى القسم الثانى فتحقق الماهية بذلك هذا و لكن عبارته فى هذا المقام مخدوشة لانه؛ ره؛ صرح بما ذكرنا اولا بقوله ما لفظه و دخل هذا فيه ايضا طورا بنحو الشطرية و اخرى بنحو الشرطية فيكون الاخلال بما له دخل باحد النحوين فى حقيقة المأمور به و ماهيته موجبا لفساده لا محالة و استثني؛ ره؛ اياه من نفسه بقوله بخلاف ما له الدخل في تشخصه و تحققه فتأمل‌

تذنيب [فى عدم جريان النزاع فى المعاملات ان كانت موضوعة للآثار المخصوصة]

ان الفاظ المعاملات ان كانت موضوعة للآثار المخصوصة كتمليك العين او تملكه فى البيع و المنفعة في الاجارة فلا يجري النزاع المبحوث عنه فيها لعدم اتصاف تلك الآثار بالصحة و الفساد بل تتصف بالوجود تارة و بالعدم اخرى؛ و ان؛ كانت موضوعة للصيغ المستتبعة لها فيجرى النزاع لكن الحق انها موضوعة للاعم؛ ح؛ لانها مستعملة فى معانيها اللغوية كالزيارة و الدعاء و تلاوة القرآن نعم هناك شرائط اعتبرها الشارع في صحتها و كان الموضوع له فيها هو العقد المؤثر لاثر كذا عرفا لا مطلقا اي سواء كان شرعا او عرفا كما قيل؛ ثم؛ انه لا ريب في ان عمدة الثمرة المتفرعة على ذلك فيما اذا علم بحصول المسمي على الأعمّي و حصل الشك في اعتبار شطر او شرط في تحقق الصحة فينفيه الأعمّي بالاصل لاطلاق المكلف به من غير ثبوت التقييد؛ و اما؛ على الصحيحى فلا بل يثبت الاشتغال لا جمال المكلف به و عدم العلم بحصول المسمي الا مع العلم باستجماعه‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست