responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 21

الحنث لان المنذور هى الصحيحة و الصلاة المأتى بها كانت فاسدة لحرمتها مع انه يلزم من فرض وجود الحنث عدمه و هو محال؛ بيان؛ ذلك انه يحصل الحنث اذا فعل الصلاة المنذور تركها الصحيحة و المفروض ان الصلاة المأتى بها كانت فاسدة فلا تعلق عليه الحنث مع فرض تعلقه عليه؛ و فيه؛ انه لا يلزم من استعمال الصلاة في المقام في الاعم لعدم امكان ارادة الصحيحة و إلّا لزم المحال لكونه موضوعا له لها كما لا يخفى و هذا غاية ما يمكن ان يجاب فيه؛ و اما؛ قول بعض المحققين ما لفظه هذا من ان الفساد من قبل النذر لا ينافى صحة متعلقه فلا يلزم من فرض وجوده عدمه و من هذا انقدح ان حصول الحنث انما يكون لاجل الصحة لو لا تعلقه؛ ففيه؛ بان هذا لا يجعلها صحيحة في نفس الامر كما هو المدعي‌

تذييل [فى انحصار النزاع فى الاجزاء]

قد اشرنا بان اسامى العبادات كالصلاة و غيرها عبارة عن الاجزاء و الشرائط معا لكن لا دخل للاخلال بالشرائط في التسمية و كك بالشي‌ء المندوب الذى كان مطلوبا اذا وقع في اثناء واجب او مستحب كالقنوت فيهما او قبلهما كالادعية الواردة او بعدهما كالتعقيبات المذكورة بخلاف الاجزاء لان جزء الشي‌ء سواء كان وجوديا كالتكبير في الصلاة او عدميا كعدم الاستدبار عن القبلة داخل في مهيته و مقوم لحقيقته فبناء على القول الصحيحي لا يساعد على اعتبار ما زاد على الاجزاء فى صدق الاسم بخلاف الاعمى فانه ينفي ما عدا الشرائط فيه ايضا هذا غاية ما يتصور في المقام من ان الشي‌ء اما داخلا فى المامور به فيكون جزءا او مقوما لحقيقته او خارجا عنه لكن تحصل الخصوصية بسببه اولا ذاك و لا ذلك بل كان مطلوبا فى نفسه فالاخلال بالاولين كان موجبا لفساد المأمور به مع ان عدم الاخلال بالاول له دخل في التسمية ايضا بخلاف الثاني كما عرفت آنفا؛ و اما؛ الاخلال‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست