responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 12

الثلاثة السابقة فانها كانت من باب استعمال اللفظ في المعني!

الثالث [فى علامة الحقيقة و المجاز]

اعلم ان القوم قد ذكروا علامة للحقيقة و المجاز؛ منها؛ بعض اهل اللغة بان لفظ الاسد مثلا موضوع للحيوان المفترس و ان استعماله في الرجل الشجاع مجاز؛ و منها؛ التبادر الذي هو علامة الحقيقة و تبادر الغير الذي هو علامة المجاز؛ و منها؛ عدم صحة السلب و صحته؛ و منها؛ الاطراد و عدمه؛ اقول؛ لا شك في ان تنصيصهم بان اللفظ الكذائى للمعني الكذائى علامة الحقيقة و كذلك نصهم بان استعمل اللفظ الموضوع له للمعنى الكذائي في المعني الآخر علامة المجاز؛ و اما؛ التبادر فلا يذهب عليك بانه علامة الحقيقة و لا يخفي ان العالم بالاوضاع لا يحتاج الى هذه الطرق اصلا؛ و اما؛ الجاهل فاذا اراد معرفة حقايق الفاظ اللغة و مجازاتها فلا يحتاج الى ازيد من تنصيصهم و منعهم مع ان التبادر انما يكون علامة للحقيقة اذا علم الجاهل بان لفظ الاسد مثلا موضوع للحيوان المفترس و قد استعمل فى الرجل الشجاع فاذا سمع من شخص رايت اسدا فتبادر المعني من اللفظ و انسبقه الى ذهنه بان الاسد المسموع هو الحيوان المفترس؛ و اما؛ اذا لم يعلم بذلك فاي معني تبادر في ذهنه؛ و اما؛ التبادر عند اهل المحاورة فكان كتنصيصهم هذا؛ و اما؛ ما قال؛ ره؛ فى الكفاية (لا يقال كيف يكون التبادر علامة مع توقفه على العلم بانه موضوع له كما هو واضح فلو كان العلم به موقوفا عليه لدار فانه يقال الموقوف عليه غير الموقوف عليه فان العلم التفصيلي بكونه موضوعا له موقوف على التبادر و هو موقوف على العلم الاجمالي الارتكازي به لا التفصيلى فلا دور) فهو خارج عن محل الكلام لان الكلام انما يكون فى مورد الجاهل بالاوضاع لا العالم بها لان الشخص اذا علم بالموضوع له اجمالا او تفصيلا فليس التبادر عنده علامة للحقيقة و كك عدم صحة السلب و صحته؛ و اما؛ الاطراد فهو ايضا كك اما عدم كونه علامة للحقيقة عند الجاهل‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست