responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 116

التخصيص عليه او كان مشتملا على القرينة فهو و إلّا فالمرجع هو التوقف و هذا انما يتصور فيما اذا ورد حكم على سبيل العموم و فعل النبى (ص) ما يخالفه فانا نستكشف ثبوت هذا الحكم في حقه سواء كان عموم الحكم متناولا له (ص) اولا فلانا نقطع بامتناع الخطاء عليه؛ و اما؛ ثبوته فى حقنا فهو محل الخلاف نظرا الى تعارض العامين كما افيد؛ اقول؛ ندرة ورود التخصيص على التأسي ليس بمرجح قطعا بل هذا مجرد استحسان نعم اذا صارت موجبا للقطع او الظن بترجيحه فهو و إلّا فالمرجح هو التوقف ان لم يكن احدهما مشتملا على القرينة فتأمل:

(افاضة) في المطلق و المقيدو فيها فصلان؛

الفصل الاول؛

انه قد عرف المطلق بانه ما دل على شايع في جنسه اى لفظ دل على سريان الطبيعة فى ضمن جميع الافراد جنسا كان او نوعا او صنفا او شخصا لان الجنس فى اصطلاحهم لا يكون الجنس المصطلح المنطقيين و هو الكلى المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو في قبال النوع و لا الجنس المصطلح النحويين و هو الهيئات الكلية؛ و قد؛ اورد على هذا الحد بعض الاجلة بعدم اطراده فلذا قيده بقوله شيوعا حكميا لاخراج (من) و (ما) الاستفهاميتين؛ اقول؛ ما من تعريف الا و قد يرد عليه النقض و الابرام مع انه لا ثمرة تترتب عليه لان التعاريف كلها شرح الاسم في جواب ماء الشارحة لا الماء الحقيقة حتّى لا يجوز ان لا يكون بمطرد و لا بمنعكس فالمقصود بيان حال الجزئيات الموضوعات للآثار فالاولى ان نعرض من هذا و نقول بما عبر عنه فى اللغة من ان المطلق ما ارسل عنانه و هذا المعنى يناسب معنى اللابشرط القسمى فلا المقسمي الذي لم يلاحظ فيه شي‌ء حتى اللابشرطية كما سيجي‌ء بعيد هذا بخلاف المقيد فانه ما لم يرسل عنانه؛ ثم انه؛ فلا ريب في كونهما من الامور

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست