responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 113

الاشكال من لزوم استعمال اللفظ في اكثر من معني و يصح ارجاعه اليه و كك ان قلنا بعمومهما فيها كالوضع؛ اللهم؛ إلّا ان يقال هذا خارج عن طريقة اهل المحاورة؛ مضافا؛ الى عدم ظهور ارجاعه الى الجميع لو بنينا بحجية اصالة الظهور من باب الظهور؛ فحينئذ؛ لا بد عند الشك في رجوعه اليها من الحكم بالاجمال و الرجوع الى الاصول العملية؛ و اما؛ لو بنينا بحجية اصالة الظهور من باب التعبد فيكون المرجع فيه اصالة العموم اذا كانت الدلالة في الاداة بالوضع؛ و اما؛ اذا كانت بالاطلاق و مقدمات الحكمة فلا لعدم تمامية مقدمات الحكمة مع صلاحيتها للرجوع الى الكل فنحكم ايضا بالاجمال عند الشك و نرجع الى الاصول:

العاشر [فى امكان تخصيص الكتاب بالخبر الواحد]

لا اشكال فى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب و بالخبر المتواتر و ما في معناه من الخبر المحفوف بالقرينة القطعية؛ و اما؛ في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المجرد عن القرائن على تقدير حجيته فقد اختلفوا و الاقرب عندنا هو الجواز لانهما دليلان متعارضان و تخصيصه به هو طريق الجمع و من هنا يحكمون بحرمة كثير من المطاعم من الحيوانات و غيرها بالاخبار الآحاد مع دلالة عموم قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الى الخ على حلية الجميع و هكذا يحكمون ببطلان كثير من العقود او عدم لزومها بها مع دلالة عموم قوله اوفوا بالعقود ... الخ و غير ذلك؛ و اما؛ احتجاج المانعين عن الجواز من عدم التعارض بينهما فان الكتاب قطعي و خبر الواحد ظنى؛ و بانه؛ لو جاز ذلك لجاز النسخ به و بطلان اللازم اتفاقى فالملزوم مثله؛ و اما؛ الملازمة فرجحان التخصيص ليس إلّا الجمع بين الدليلين و هذا جاز بعينه فى النسخ؛ و بانه؛ اتباع الكتاب احسن لقوله تعالى فبشر عبادي الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه، و بان؛ عموم اخبار الى دلت على‌

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست