responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 112

قال لا تكرم زيدا الفاسق فمفهوم منه اكرم زيدا العادل؛ و اما؛ فى جواز تخصيصه بالمفهوم المخالف فقد اختلفوا على قولين و مثاله قوله خلق اللّه الماء طهورا مع قوله الماء اذا بلغ كرا فلا ينجسه شي‌ء فمفهومه ان الماء اذا لم يبلغ كرا فينجسه شي‌ء و هذا مخالف مع ذلك العام و هو قوله خلق الماء طهورا؛ و التحقيق؛ ان يقال بعدم جواز تخصيصه به لعدم تمامية مقدمات الحكمة في كل واحد منهما لان الدلالة على العموم و ما له المفهوم اما ان تكون بالوضع او بالاطلاق او في احدهما بالوضع و فى الآخر بالاطلاق و على كل واحد من هذه الاقسام الاربعة يزاحم ظهور كل واحد منهما وضعا او اطلاقا مع ظهور الآخر فكانه ليس في البين عموم و لا مفهوم حتّى نقول بان الامر دار بين تخصيص العموم او الغاء المفهوم؛ فحينئذ؛ نعامل مع كل واحد منهما معاملة المجمل سواء كان العموم و ما له المفهوم فى كلام واحد او في كلامين و لا محيص لنا الا التمسك بالاصول العملية هذا اذا لم يكن اظهرية في البين و ان كان احدهما اظهر عن الآخر فهو مانع عن انعقاد الظهور في الآخر؛ فحينئذ؛ لا نحتاج باعمال الاصول العملية:

التاسع [فى تعيين القيود الواقعة عقيب الجمل المتعددة]

اختلفوا في ان الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعددة هل هو راجع الى الجميع او الى خصوص الاخيرة و ذلك انما يكون بعد الفراغ عن مرجعية الاخيرة لكونها القدر المتيقن فى المرجعية هذا اذا كان المخصص متصلا و إلّا فلا مجال للقطع بمرجعية الاخيرة بل يحتاج تعيينها كغيرها الى القرينة؛ ثم؛ ان قلنا بخصوص الموضوع له و المستعمل فيه فى الحروف فلا يصح ارجاعه الى الكل للزوم استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد هذا اذا فرضنا بان ارادة كل واحد من تلك الاضافات بلحاظ مستقل؛ و اما؛ اذا فرضنا المجموع بلحاظ واحد فلا يرد

نام کتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : فيض الإسلام، علي نقي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست